أبيض ، وأنّه غير ذكر ، فإنّ منه شيئاً يعرفه أهل العلم به يقولون : إنّه ذكر إذا
مضغ فسد .
وما كان منه في شجر شتّى - كالغراء - وصف شجره .
ويوزن فيه شيء من الشجر ، ولا يوزن الشجرة إلاّ محضة ( 1 ) .
والطين الأرمني وطين البحيرة والمختوم يدخلان في الأدوية .
ويوصف جنسه ولونه وجودته أو رداءته ، ويذكر الوزن .
وإن كانت معرفته عامّةً ، جاز السلف فيه وإن خفي عن المسلمين إذا
عرفه غيرهم .
وقال الشافعي : إن لم يعرفه المسلمون ، لم يجز . وأقلّهم عَدْلان
يشهدان على تميّز ( 2 ) الأرمني عن غيره من الطين الذي بالحجاز وشبهه ( 3 ) .
مسألة 470 : يصف الرصاص بالنوع ، فيقول : قلعي أو اُسْرُبّ ،
والنعومة أو الخشونة ، والجودة أو الرداءة ، واللون إن كان يختلف ، والوزن .
ويصف الصفر بالنوع من شَبَه وغيره ، واللون ، والخشونة أو النعومة ،
والوزن .
وكذا يصف النحاس والحديد ، ويزيد في الحديد : الذكر أو الاُنثى ،
والذكر أكثر ثمناً ؛ فإنّه أحدّ وأمضى .
وأمّا الأواني المتّخذة منها فيجوز السَّلَم فيها - وبه قال الشافعي ( 4 ) -
فيسلم في طشت أو تَوْر من نحاس أحمر أو أبيض أو شَبَه أو رصاص أو
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر أنّ العبارة هكذا : " ولا يوزن فيه شيء من الشجر ، ولا توزن
الصمغة إلاّ محضة " .
( 2 ) في الطبعة الحجريّة : " تمييز " .
( 3 ) الاُمّ 3 : 117 .
( 4 ) الاُمّ 3 : 131 .