حديد ، ويذكر سعةً معروفة ، ويذكر معه الوزن .
ولو لم يذكره ، قال الشافعي : يصحّ ، كما يصحّ أن يبتاع ثوباً
بصفة ( 1 ) ( 2 ) .
والأقرب : أنّه شرط .
ومَنَع بعض الشافعيّة السَّلَم في القماقم والسطول المقدرة ( 3 )
والمراجل ؛ لاختلافها ، فإنّ القمقمة بدنها واسع وعنقها ضيّق ( 4 ) .
وقال آخرون منهم بجوازه ؛ لإمكان وصفه ، وعدم التفاحش في
اختلافه ( 5 ) .
ولو ابتاع أواني من شجر معروف ، صحّ مع إمكان ضبطه وسعته
وقدره من الكبر والصغر والعمق ، ويصفه بأيّ عمل ، وبالثخانة أو الرقّة .
وإن شرط وزنه ، كان أولى .
مسألة 471 : التمر أنواع ، فيجب في السَّلَم فيه ذكر النوع ، كالبرنيّ
والمعقليّ . وإن ( 6 ) اختلفت البلدان في الأنواع ، وجب النسبة إليها ، فيقال :
برنيّ بغداد أحلى من برنيّ البصرة ، وآزاد الكوفة خير من آزاد بغداد .
ويذكر اللون إن اختلف النوع ، كالمكتوم والطبرزد منه أحمر وأسود .
ويصفه بالصغر والكبر ، والجودة والرداءة ، والحداثة والعتق ، فإن
هامش
( 1 ) في " س ، ي " : " يصفه " .
( 2 ) الاُمّ 3 : 131 .
( 3 ) كذا ، والظاهر : " المدوّرة " بدل " المقدرة " .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 580 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 422 ، روضة الطالبين 3 :
268 ، منهاج الطالبين : 112 ، وانظر : حلية العلماء 4 : 370 .
( 5 ) حلية العلماء 4 : 369 .
( 6 ) في " س ، ي " : " فإن " بدل " وإن " .