تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
حديد ، ويذكر سعةً معروفة ، ويذكر معه الوزن . ولو لم يذكره ، قال الشافعي : يصحّ ، كما يصحّ أن يبتاع ثوباً بصفة ( 1 ) ( 2 ) . والأقرب : أنّه شرط . ومَنَع بعض الشافعيّة السَّلَم في القماقم والسطول المقدرة ( 3 ) والمراجل ؛ لاختلافها ، فإنّ القمقمة بدنها واسع وعنقها ضيّق ( 4 ) . وقال آخرون منهم بجوازه ؛ لإمكان وصفه ، وعدم التفاحش في اختلافه ( 5 ) . ولو ابتاع أواني من شجر معروف ، صحّ مع إمكان ضبطه وسعته وقدره من الكبر والصغر والعمق ، ويصفه بأيّ عمل ، وبالثخانة أو الرقّة . وإن شرط وزنه ، كان أولى . مسألة 471 : التمر أنواع ، فيجب في السَّلَم فيه ذكر النوع ، كالبرنيّ والمعقليّ . وإن ( 6 ) اختلفت البلدان في الأنواع ، وجب النسبة إليها ، فيقال : برنيّ بغداد أحلى من برنيّ البصرة ، وآزاد الكوفة خير من آزاد بغداد . ويذكر اللون إن اختلف النوع ، كالمكتوم والطبرزد منه أحمر وأسود . ويصفه بالصغر والكبر ، والجودة والرداءة ، والحداثة والعتق ، فإن
هامش
( 1 ) في " س ، ي " : " يصفه " . ( 2 ) الاُمّ 3 : 131 . ( 3 ) كذا ، والظاهر : " المدوّرة " بدل " المقدرة " . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 580 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 422 ، روضة الطالبين 3 : 268 ، منهاج الطالبين : 112 ، وانظر : حلية العلماء 4 : 370 . ( 5 ) حلية العلماء 4 : 369 . ( 6 ) في " س ، ي " : " فإن " بدل " وإن " .