تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ويجوز السَّلَم في الغزل ، ويصفه بما ذكرناه إلاّ الطول والقصر ، ويزيد فيه : دقيقاً أو غليظاً . ويجوز السَّلَم في غزل ( 1 ) الكتّان ، ويجوز شرط كون الغزل مصبوغاً ، وبه قال الشافعي وإن منع في الثوب ( 2 ) . مسألة 464 : يذكر في الإبريسم البلد ، فيقول : خوارزميّ ، أو بغداديّ . ويصف لونه ، فيقول : أبيض أو أصفر . ويذكر الجودة أو الرداءة ، والدقّة أو الغِلَظ . ولا يحتاج إلى ذكر النعومة أو الخشونة ؛ لأنّه لا يكون إلاّ ناعماً . وهل يجوز السلف في القزّ وفيه دوده ؟ الأقرب عندي : ذلك ، ويكون الدود جارياً مجرى النوى في التمر . وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّه إن كان حيّاً ، لم يكن فيه مصلحة في كونه فيه ، فإنّه يقرضه ويفسده . وإن كان ميّتاً ، فلا يجوز بيعه ، والقزّ دونه مجهول . وإن كان قد خرج منه الدود ، جاز السَّلَم فيه ( 3 ) . مسألة 465 : يجب أن يذكر في الصوف سبعة أوصاف : البلد ، كالحلوانيّ والحلبيّ أو غير ذلك . واللون ، كالأبيض والأسود والأحمر ، وطويل الطاقات أو قصيرها ، وصوف الذكورة أو الإناث ؛ لأنّ صوف الإناث أنعم ، فيستغنى بذلك عن ذكر النعومة والخشونة . ويذكر الزمان ، فيقول : خريفيّ أو ربيعيّ ؛ لأنّ الصوف الخريفيّ أنظف ؛ لأنّه عقيب الصيف . ويذكر الجودة أو الرداءة . ويذكر مقداره وزناً ، ولا يقبل إلاّ نقيّاً من الشوك والبعر . وإن شرط كونه مغسولاً ، جاز . فإن عابه الغسل ، فالأقوى عندي : الجواز ، خلافاً للشافعي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " عود " بدل " غزل " . وما أثبتناه يقتضيه السياق . ( 2 و 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 420 ، روضة الطالبين 3 : 266 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 419 - 420 ، روضة الطالبين 3 : 265 .