مقام لفظه . وإن لم يكن له إشارة مفهومة ولا خطّ ، كان حكمه حكم
المغمى عليه ينوب عنه الحاكم .
يد - لو جاءا مصطحبين وتنازعا في التفرّق بعد البيع فادّعاه أحدهما
وأنّ البيع قد لزم ، وأنكر الآخر ، قُدّم قول المنكر مع اليمين ؛ لأصالة دوام
الاجتماع ، وهو أحد قولي الشافعيّة .
وفي الآخر : يبنى على الظاهر ، فإن قصرت المدّة ، قُدّم قول المنكر
مع اليمين . وإن طالت ، قُدّم قول المدّعي ؛ لندور الاجتماع المدّة الطويلة ،
فمدّعيه يدّعي خلاف الظاهر ، فيُقدّم قول مدّعي الفسخ بالتفرّق بناءً على
الظاهر ( 1 ) .
ولو اتّفقا على التفرّق وقال أحدهما : فسخت قبله ، وأنكر الآخر ،
قُدّم قوله مع اليمين ؛ لأنّ الأصل عدم الفسخ ، وهو أحد قولي الشافعيّة .
وفي الآخر : يُقدّم قول مدّعي الفسخ ؛ لأنّه أعرف بتصرّفه ( 2 ) . وليس
شيئاً .
ولو اتّفقا على عدم التفرّق وادّعى أحدهما الفسخَ ، احتُمل أن تكون
دعواه فسخاً .
يه - لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان ، فالأقرب : تعلّق
الخيار بهما وبالموكّلين جميعاً في المجلس ، وإلاّ فبالوكيلين . فلو مات
الوكيل في المجلس والموكّل غائب ، انتقل الخيار إليه ؛ لأنّ ملكه أقوى من
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 182 ، وفي روضة الطالبين 3 : 108 ، والمجموع 9 :
183 القول الأوّل .
( 2 ) الوجيز 1 : 141 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 182 ، روضة الطالبين 3 : 108 ،
المجموع 9 : 183 .