تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
لسهولة ضبط أوصاف بسائطها ، وهو منصوص الشافعي ( 1 ) - لقول الصادق ( عليه السلام ) : " لا بأس بالسَّلَم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض " ( 2 ) . والآخر : أنّه لا يجوز كالسَّلَم في الغالية والمعجونات ( 3 ) . ونمنع حكم الأصل ، مع إمكان ضبط البسائط . ولو كان الثوب ممّا يُعمل عليه الطراز بالإبرة بعد النسج من غير جنس الأصل ، كالإبريسم على القطن أو الكتّان ، فإن أمكن معرفة تركيبها وضبط أركانها ، جاز ، وإلاّ فلا . ب - المختلطات التي لا يمكن ضبط أوصاف بسائطها - كالهرائس والأمراق والحلاوات والمعاجين والجوارشات ( 4 ) والغالية المركّبة من المسك والعنبر والكافور - لا يصحّ السَّلَم فيها ؛ للجهل ببسائطها مع تعلّق الأغراض بها ، وبه قال الشافعي ( 5 ) . أمّا لو أمكن معرفة بسائطها وضبط أوصافها ، فإنّه يصحّ السَّلَم فيها ، وكانت من القسم الأوّل . ج - المختلطات التي لا يقصد منها إلاّ الخليط الواحد كالخَلّ من التمر والزبيب فيه الماء لكنّه غير مقصود في نفسه ، وإنّما يطلب به إصلاح الخَلّ ، ويجوز السَّلَم فيه ؛ لإمكان ضبطه بالوصف . واحتياجه إلى الماء ؛ إذ
هامش
( 1 ) حلية العلماء 4 : 368 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 409 ، روضة الطالبين 3 : 257 . ( 2 ) الكافي 5 : 199 / 1 ، التهذيب 7 : 27 / 113 . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 579 ، حلية العلماء 4 : 368 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 409 ، روضة الطالبين 3 : 257 . ( 4 ) الجوارش : نوع من الحلاوات . معرّب . أقرب الموارد 2 : 116 " جرش " . ( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 305 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 581 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 408 ، روضة الطالبين 3 : 257 .