تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
فلا فرق ، وإلاّ فهي مشهورة في كلّ ناحية عند الفقهاء وغيرهم ( 1 ) . ح - لو قال : إلى الجمعة ، حُمل على الأقرب في الجُمع . وكذا غيره من الأيّام ؛ قضيّةً للعرف المتداول بين الناس ، بخلاف " جمادى " و " ربيع " . ط - لو أجّله إلى الجمعة ، حلّ بأوّل جزء منه ؛ لتحقّق الاسم ، فإذا طلع الفجر من يوم الجمعة ، فقد حلّ . ولو قال : إلى شهر رمضان ، فإذا غربت الشمس من آخر شعبان ، فقد حلّ الشهر ، ويحلّ الدَّيْن . والفرق بينهما : أنّ اليوم اسم لبياض النهار ، والشهر يشتمل على الليل والنهار . وربما يقال : يحلّ بانتهاء ليلة الجمعة وانتهاء شعبان ( 2 ) . والمقصود واحد . ي - لو قال : محلّه في الجمعة ، أو في رمضان ، أو في سنة كذا وكذا ، فإن لم يعيّن أوّل ذلك أو آخره ، بطل - وبه قال الشافعي ( 3 ) - لأنّه جعل اليوم ظرفاً لحلوله ولم يبيّن . وكذا الشهر والسنة ولم يبيّن ، فيكون تقديره : أنّه في وقت من أوقات يوم الجمعة . وقال بعض الشافعيّة : يجوز ، ويُحمل على الأوّل ، كما لو قال : أنت طالق في يوم كذا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 399 ، روضة الطالبين 3 : 249 . ( 2 ) كما في العزيز شرح الوجيز 4 : 400 ، وروضة الطالبين 3 : 250 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 306 - 307 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 571 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 400 ، روضة الطالبين 3 : 250 . ( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 306 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 571 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 400 ، روضة الطالبين 3 : 250 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 271 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث