تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
كذا ؛ لقوله تعالى : ( يسئلونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس والحجّ ) ( 1 ) فإذا ذكر هذا الأجل ، جاز إجماعاً . وكذا يجوز إلى سنة كذا ويوم كذا بلا خلاف . ب - يجوز التأقيت بشهور الفرس - ك‍ " تير ماه " و " مرداد ماه " - أو بشهور الروم - ك‍ " حزيران " و " تمّوز " - كالتأقيت بشهور العرب ؛ لأنّها معلومة مضبوطة عند العامّة . ج - يجوز التأقيت بالنيروز والمهرجان - وبه قال الشافعي ( 2 ) - لأنّه معلوم عند العامّة . ونُقل عن بعض الشافعيّة وجهٌ أنّه لا يجوز التأقيت بهما ؛ لأنّ النيروز والمهرجان يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى أوائل برجي الحمل والميزان ، وقد يتّفق ذلك ليلاً ثمّ يختلس مسير الشمس كلّ سنة بمقدار ربع يوم وليلة ( 3 ) . د - لو وقّتاه بفصح النصارى - وهو عيد من أعيادهم - أو بعيد من أعياد أهل الذمّة ، كالشعانين وعيد الفطير ، قال الشافعي : لا يجوز ( 4 ) . واختلف أصحابه ، فأخذ بعضهم بهذا الإطلاق ؛ تجنّباً عن التأقيت
هامش
( 1 ) البقرة : 189 . ( 2 ) الوسيط 3 : 426 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 306 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 572 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 398 ، روضة الطالبين 3 : 248 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 306 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 398 ، روضة الطالبين 3 : 248 - 249 . ( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 306 ، حلية العلماء 4 : 374 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 398 ، روضة الطالبين 3 : 249 .