كذا ؛ لقوله تعالى : ( يسئلونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس
والحجّ ) ( 1 ) فإذا ذكر هذا الأجل ، جاز إجماعاً . وكذا يجوز إلى سنة كذا
ويوم كذا بلا خلاف .
ب - يجوز التأقيت بشهور الفرس - ك " تير ماه " و " مرداد ماه " - أو
بشهور الروم - ك " حزيران " و " تمّوز " - كالتأقيت بشهور العرب ؛ لأنّها معلومة
مضبوطة عند العامّة .
ج - يجوز التأقيت بالنيروز والمهرجان - وبه قال الشافعي ( 2 ) - لأنّه
معلوم عند العامّة .
ونُقل عن بعض الشافعيّة وجهٌ أنّه لا يجوز التأقيت بهما ؛ لأنّ النيروز
والمهرجان يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى أوائل
برجي الحمل والميزان ، وقد يتّفق ذلك ليلاً ثمّ يختلس مسير الشمس كلّ
سنة بمقدار ربع يوم وليلة ( 3 ) .
د - لو وقّتاه بفصح النصارى - وهو عيد من أعيادهم - أو بعيد من
أعياد أهل الذمّة ، كالشعانين وعيد الفطير ، قال الشافعي : لا يجوز ( 4 ) .
واختلف أصحابه ، فأخذ بعضهم بهذا الإطلاق ؛ تجنّباً عن التأقيت
هامش
( 1 ) البقرة : 189 .
( 2 ) الوسيط 3 : 426 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 306 ، التهذيب - للبغوي - 3 :
572 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 398 ، روضة الطالبين 3 : 248 .
( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 306 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 398 ، روضة الطالبين
3 : 248 - 249 .
( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 306 ، حلية العلماء 4 : 374 ، العزيز شرح الوجيز 4 :
398 ، روضة الطالبين 3 : 249 .