تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
بالخصا وإن زادت به القيمة . وقال أبو حنيفة : لا يجب الإخبار عن العيب الحادث وإن نقصت القيمة إذا كان بآفة سماويّة ( 1 ) . مسألة 390 : لو اطّلع المشتري على عيب قديم فأسقط أرشه ورضي به ، لم يجب ذكره في المرابحة ، كما لو تسامح معه . وقال الشافعي : يجب ( 2 ) . وليس بمعتمد . ولو أخذ أرش العيب السابق ، أسقطه من رأس المال ، فلو اشتراه بمائة فوجد به عيباً أخذ أرشه عشرة ، أخبر بتسعين - وبه قال الشافعي ( 3 ) - لأنّ ما رجع من أرش العيب نقصان من الثمن ؛ لما عرفت أنّ الأرش جزء من الثمن ، بخلاف ما لو حطّ بعض الثمن أو وهبه إيّاه ؛ لأنّ أخذ الأرش قهريّ وذلك اختياريّ ، فافترقا . إذا عرفت هذا ، فإنّه يخبر بصيغة " رأس مالي " أو " تقوّم عليّ " أو " هو عليَّ بتسعين " ولا يقول : " اشتريته " لأنّ الشراء كان بما سمّي في العقد . ولو قال بصيغة " اشتريته " وجب أن يخبر بالمائة ، ويذكر العيب واسترجاع قدر أرشه . مسألة 391 : لو اشترى عبداً بمائة فجني عليه في يده فأخذ الأرش ، لم يضعه في المرابحة إن باع بلفظ " اشتريته " وكذا إن قال : " بما قام عليَّ " ولا يجب ذكر الجناية فيهما .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 5 : 223 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 323 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 323 ، روضة الطالبين 3 : 190 . ( 3 ) اُنظر : التهذيب - للبغوي - 3 : 484 ، والعزيز شرح الوجيز 4 : 323 ، وروضة الطالبين 3 : 190 .