تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فقال أحدهما : إنّ هذا باعني شاةً تأكل الألبان ( 1 ) ، فقال شريح : لبن طيّب بغير علف . قال : فلم يردّها ( 2 ) . مسألة 368 : لو اشترى شيئاً ثمّ ظهر أنّ بائعه باعه وكالةً أو وصايةً أو ولايةً أو أمانةً ، ففي ثبوت الردّ لخطر فساد النيابة احتمال . ومن العيوب : آثار الشجاج والقروح والكيّ وسواد الأسنان ونقص بعض السنّ وزيادته وذهاب أشفار العين والكَلَف ( 3 ) المغيّر للبشرة وكون إحدى الثديين في الجارية أكبر من الاُخرى . وكذا طول إحدى اليدين في الرجل والمرأة على الاُخرى . وكذا طول إحدى الرِّجْلين على الاُخرى ، والحَفَر في الأسنان ، وهو تراكم الوسخ الراسخ في اُصولها . والضابط أنّ الردّ يثبت بكلّ ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصاً مّا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه . مسألة 369 : لو كان المبيع حيواناً غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرّف ، لم يسقط الردّ بالعيب السابق ؛ لأنّ الحمل في غير الأمة زيادة . وهذا الحمل للمشتري ؛ لتجدّده على ملكه . أمّا لو كانت حاملاً فولدت عنده ثمّ ردّها ، ردّ الولد أيضاً . ولو كان العبد كاتباً أو صانعاً فنسيه عند المشتري ، لم يكن له الردّ بالسابق ؛ لتجدّد عيب عنده .
هامش
( 1 ) في المصدر : " الذبّان " بدل " الألبان " . ( 2 ) التهذيب 7 : 75 / 322 . ( 3 ) الكَلَف : شيء يعلو الوجه كالسمسم . وكذا لونٌ بين السواد والحمرة وهي حمرة كدرة تعلو الوجه . الصحاح 4 : 1423 " كلف " .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 205 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث