وكذا كون الرمل تحت الأرض إذا اُريدت للبناء ، والأحجار إن كانت
ممّا تطلب للزرع و [ الغرس ] ( 1 ) عيب ، وبه قال الشافعي ( 2 ) .
ولو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيّء الأدب أو ولد
زنا أو مغنّياً أو حجّاماً أو أكولاً أو زهيداً ، فلا ردّ . وتردّ الدابّة بالزهادة .
وكون الأمة عقيماً لا يوجب الردّ ؛ لعدم العلم بتحقّقه ، فربما كان من
الزوج أو لعارض .
مسألة 367 : لو كان العبد عنّيناً ، كان للمشتري الردّ ؛ لأنّه عيب . وتردّ
المرأة النكاح به ، وهو قول بعض الشافعيّة ( 3 ) .
وقال بعضهم : ليس بعيب ( 4 ) . وهو غلط .
ولو كان ممّن يعتق على المشتري ، لم يردّ به ؛ لأنّه ليس عيباً في حقّ
كلّ الناس ، ولا تنقص ماليّته عند غيره .
وكذا لو كان زوجاً للمشترية أو زوجةً له ، وكون العبد مبيعاً ( 5 ) في
جناية عَمْد وقد تاب عنها ، فلا ردّ . ولو لم يتب ، قال الشافعي : إنّه
عيب ( 6 ) .
والجناية خطأ ليست عيباً وإن كثر ، خلافاً للشافعي في الكثرة ( 7 ) .
ومن العيوب كون المبيع نجساً ينقص بالغسل ، أو لا يمكن تطهيره ،
وكذا شرب البهيمة لبن نفسها ، وبه قال الشافعي ( 8 ) .
وروى الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال : أتى عليّاً ( عليه السلام ) خصمان ،
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " والغرر " . والصحيح ما أثبتناه .
( 2 - 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 .
( 5 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " معيباً " . والظاهر ما أثبتناه .
( 6 - 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 .