تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وكذا كون الرمل تحت الأرض إذا اُريدت للبناء ، والأحجار إن كانت ممّا تطلب للزرع و [ الغرس ] ( 1 ) عيب ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . ولو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيّء الأدب أو ولد زنا أو مغنّياً أو حجّاماً أو أكولاً أو زهيداً ، فلا ردّ . وتردّ الدابّة بالزهادة . وكون الأمة عقيماً لا يوجب الردّ ؛ لعدم العلم بتحقّقه ، فربما كان من الزوج أو لعارض . مسألة 367 : لو كان العبد عنّيناً ، كان للمشتري الردّ ؛ لأنّه عيب . وتردّ المرأة النكاح به ، وهو قول بعض الشافعيّة ( 3 ) . وقال بعضهم : ليس بعيب ( 4 ) . وهو غلط . ولو كان ممّن يعتق على المشتري ، لم يردّ به ؛ لأنّه ليس عيباً في حقّ كلّ الناس ، ولا تنقص ماليّته عند غيره . وكذا لو كان زوجاً للمشترية أو زوجةً له ، وكون العبد مبيعاً ( 5 ) في جناية عَمْد وقد تاب عنها ، فلا ردّ . ولو لم يتب ، قال الشافعي : إنّه عيب ( 6 ) . والجناية خطأ ليست عيباً وإن كثر ، خلافاً للشافعي في الكثرة ( 7 ) . ومن العيوب كون المبيع نجساً ينقص بالغسل ، أو لا يمكن تطهيره ، وكذا شرب البهيمة لبن نفسها ، وبه قال الشافعي ( 8 ) . وروى الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال : أتى عليّاً ( عليه السلام ) خصمان ،
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " والغرر " . والصحيح ما أثبتناه . ( 2 - 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 . ( 5 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " معيباً " . والظاهر ما أثبتناه . ( 6 - 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 204 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث