على المبيع قبل القبض .
وإن افتضّها الأجنبيّ بإصبعه ، فعليه ما نقص من قيمتها .
وإن افتضّها بالجماع ، فعليه المهر وأرش البكارة ، ولا تداخل ، وهو
أحد وجهي الشافعيّة ( 1 ) .
والثاني الأصحّ عندهم : الدخول ، فعليه مهر مثلها بكراً ، وعلى الأوّل
عليه أرش البكارة ومهر مثلها ثيّباً ( 2 ) .
ثمّ المشتري إن أجاز العقد ، فالجميع له ، وإلاّ فقدر ( 3 ) أرش البكارة
للبائع ؛ لعودها إليه ناقصةً ، والباقي للمشتري .
وإن افتضّها البائع ، فإن أجاز المشتري ، فلا شيء على البائع إن قلنا :
جنايته كالآفة السماويّة . وإن قلنا : إنّها كجناية الأجنبيّ ، فالحكم كما في
الأجنبيّ . وإن فسخ المشتري ، فليس على البائع أرش البكارة .
وهل عليه مهر مثلها [ ثيّباً ] ( 4 ) إن افتضّ بالجماع ؟ يبنى على أنّ جنايته
كالآفة السماويّة أو لا .
وإن افتضّها المشتري ، استقرّ عليه من الثمن بقدر ما نقص من
قيمتها ، فإن سلمت حتى قبضها ، فعليه الثمن بكماله . وإن تلفت قبل
القبض ، فعليه بقدر نقصان الافتضاض من الثمن . وهل عليه مهر مثل ثيّب
إن افتضّها بالجماع ؟ يبنى على أنّ العقد ينفسخ من أصله أو من حينه ؟ هذا
هو الصحيح عندهم ( 5 ) .
هامش
( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 277 ، روضة الطالبين 3 : 150 - 151 .
( 3 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " بقدر " . والصحيح ما أثبتناه .
( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " هنا " . والصحيح ما
أثبتناه .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 277 ، روضة الطالبين 3 : 151 .