تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وللشافعي قولان ، هذا أحدهما . والثاني : لا يسقط ؛ لثبوته بمجرّد التصرية ( 1 ) . وكذا الوجهان إذا لم يعرف المشتري بالعيب القديم إلاّ بعد زواله ، وكذا لو اُعتقت الأمة تحت العبد ولم يعرّف بعتقها حتى عُتق الزوج ( 2 ) . مسألة 287 : إذا اشترى شاةً على أنّها لبون ، صحّ الشراء - وبه قال الشافعي ( 3 ) - لأنّه شرط لا يخالف الكتاب والسنّة ، وهو مقصود للعقلاء . وإن اشتراها على أنّها تحلب كلّ يوم كذا رطلاً ، لم يصحّ ؛ لأنّ اللبن يختلف ، فلا يصحّ الشرط . ولو اشتراها على أنّها حامل ، فللشافعيّة وجهان : أحدهما : أنّه يصحّ ؛ لأنّ الحمل يعلم في الظاهر ويتعلّق به أحكام . والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّه لا يعلم ( 4 ) . وليس بشيء . مسألة 288 : لو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلَّسة ، فلا شيء للمشتري ؛ لأنّ الردّ امتنع بموتها ، والأرش يتبع العيب ولا عيب هنا . ولو زالت التصرية قبل انتهاء الثلاثة ، فلا خيار . ولو زالت بعدها ، ثبت . المطلب الثاني : في الأحكام . مسألة 289 : خيار الشرط يثبت في كلّ عقد سوى الوقف والنكاح ،
هامش
( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 233 ، روضة الطالبين 3 : 132 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 118 ، روضة الطالبين 3 : 73 ، المجموع 9 : 324 . ( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 272 ، المجموع 9 : 324 ، حلية العلماء 4 : 112 ، الوجيز 1 : 139 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 117 ، روضة الطالبين 3 : 73 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 108 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث