تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
مسألة 221 : لو دفع قضاء الدين على التعاقب من غير مساعرة ولا محاسبة ، كان له الإندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا ، لأنه بإقباضه له عين حقه فيه ، فيندر ما يساوي من مخالفه في تلك الحال من الدين الذي عليه . ولما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر ، قال : " فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ " ( 1 ) . وعن يوسف بن أيوب عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان ، قال : " له سعر يوم أعطاه " ( 2 ) . إذا ثبت هذا ، فإنه يحسب كل مقبوض في يوم بسعر ذلك اليوم ، سواء كان مثليا ، كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير ، أو غير مثلي ، وهو فيه أظهر . أما لو لم يكن الدفع على وجه القضاء بأن يكون له عند صيرفي دينار فيأخذ منه دراهم لا على وجه الاقتضاء ولم يجر بينهما معاملة ولا بيع ، كان الدينار له والدراهم عليه ، فإن تباريا ذلك بعد أن يصير في ذمة كل واحد منهما ما أخذه ، جاز ، وبه قال الشافعي ( 3 ) .
مسألة 222 : لو كان عنده دينار وديعة فاشتراه من صاحبه بدراهم ، صح إذا دفع الدراهم في المجلس ، ولا يشترط رد الدينار وقبضه ثانيا ، لأنه
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 184 / 829 ، التهذيب 7 : 107 / 459 . ( 2 ) التهذيب 7 : 108 / 461 . ( 3 ) الحاوي الكبير 5 : 152 .