تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
ولست أرى به بأسا ، لانتفاء الربا هنا ، إذ الشرط ليس جزءا من أحد العوضين ، ولو كان كذلك ، لبطل كل عقد تضمن شرطا ، لاستلزامه الجهالة في العوض . ومنعه بعض ( 1 ) علمائنا ، قال : فإن صحت هذه الرواية ، وجب الاقتصار على هذه الصورة ، ولا يجوز التعدية .
تذنيب : لو اشترى ثوبا بعشرين درهما غير معينة ودفعها ، ووزنها أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضة ، جاز .
ولو شرط في بيع الثوب أن يعطيه صحاحا ويأخذ بدل ما يفضل من وزنها فضة ، جاز عندنا ، خلافا للشافعي ، لأنه شرط بيعا في بيع ، وذلك غير جائز . وهو ممنوع .
هامش
( 1 ) لم نتحققه ، وانظر : شرائع الإسلام 2 : 50 . ( 2 ) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر .