ولست أرى به بأسا ، لانتفاء الربا هنا ، إذ الشرط ليس جزءا من أحد
العوضين ، ولو كان كذلك ، لبطل كل عقد تضمن شرطا ، لاستلزامه الجهالة
في العوض .
ومنعه بعض ( 1 ) علمائنا ، قال : فإن صحت هذه الرواية ، وجب
الاقتصار على هذه الصورة ، ولا يجوز التعدية .
تذنيب : لو اشترى ثوبا بعشرين درهما غير معينة ودفعها ، ووزنها
أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضة ، جاز .
ولو شرط في بيع الثوب أن يعطيه صحاحا ويأخذ بدل ما يفضل من
وزنها فضة ، جاز عندنا ، خلافا للشافعي ، لأنه شرط بيعا في بيع ، وذلك
غير جائز . وهو ممنوع .
هامش
( 1 ) لم نتحققه ، وانظر : شرائع الإسلام 2 : 50 .
( 2 ) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر .