تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
الربع أو غيرهما ( 1 ) . ونقل عنه أيضا ما يقاربه ، وهو أن المحاقلة إكراء الأرض للزرع بالحب ( 2 ) ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن المحاقلة والمزابنة ، والمحاقلة : كراء الأرض ( 3 ) . وذكر ابن المنذر في بعض ألفاظه : والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة ( 4 ) . وليس بجيد ، لأن إكراء الأرض بالحنطة إنما هو بذل الحنطة في مقابلة المنفعة ، والمنفعة ليست بحنطة . وإذا باع السنبل بالحنطة ، فقد باع حنطة بحنطة مع الجهالة بالتساوي ، وهو غير جائز . والمزابنة هي ضمان الصبرة بقدر معلوم بأن يقول الشخص لغيره في صبرة مشاهدة : ضمنت لك صبرتك هذه بمائة قفيز ، فيقول المالك : هي أقل من ذلك ، فيقول لمالكها : يكال الآن إن زاد فلي ، وإن نقص فعلي . وهذا ليس عقدا وإنما هو قمار . والقصد النهي عن عقده ، فالمشهور ما تقدم .
مسألة 187 : هل يشترط في المحاقلة والمزابنة اتحاد الثمن والمثمن أم لا ؟ قيل : نعم ( 5 ) . فيكون النهي متناولا لبيع الحنطة الثابتة في السنابل
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 2 : 222 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 316 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 398 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 355 . ( 2 ) كما في الخلاف - للشيخ الطوسي - 3 : 94 ، المسألة 152 . ( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1179 / 1546 ، سنن الدارقطني 3 : 75 - 76 / 285 ، مسند أحمد 3 : 365 / 11183 . ( 4 ) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر ، وفي المغني - لابن قدامة - 4 : 298 نقله عن أبي سعيد . ( 5 ) قال به الشيخ الطوسي في النهاية : 416 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 395 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث