تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا ، فقال : " المال للبائع ، إنما باع نفسه ، إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له " ( 1 ) والتقريب ما تقدم . لا يقال : لو لم يملك العبد شيئا ، لم تصح الإضافة إليه . ولأنه يملك النكاح . لأنا نقول : الإضافة إلى الشئ قد تصح بأدنى ملابسة ، كقولك لأحد حاملي الخشبة : خذ طرفك . وقال الشاعر : إذا كوكب الخرقاء . . . * . . . ( 2 ) أضاف الكوكب إليها ، لشدة سيرها فيه . وملك النكاح ، للحاجة إليه والضرورة ، لأنه لا يستباح في غير ملك . ولأنه لما ملكه لم يملك السيد إزالة يده عنه ، بخلاف المال ، فافترقا .
فروع : أ - قال الشيخ ( رحمه الله ) : إذا باع العبد وله مال ، فإن كان البائع يعلم أن له مالا ، دخل المال في البيع . وإن لم يعلم ، لم يدخل وكان للبائع ( 3 ) ، لما رواه زرارة - في الحسن - عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله ؟ فقال : " إن كان علم البائع أن له مالا ، فهو
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 213 / 2 ، التهذيب 7 : 71 / 306 . ( 2 ) المحتسب 2 : 228 ، المخصص 6 : 4 ، شرح المفصل ، المجلد 1 ، الجزء 3 ، الصفحة 8 ، المقرب : 235 ، لسان العرب 1 : 639 " غرب " . وتمام البيت هكذا : إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة * سهيل أذاعت غزلها في الغرائب ( 3 ) النهاية : 543 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 319 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث