الولد مشترطا في البيع ، قومت حاملا وحائلا ، وأخذ من الثمن بنسبة
التفاوت .
ولو اشترى الدابة أو الأمة على أنها حامل فلم تكن كذلك ، فله الرد
مع عدم التصرف ، والأرش مع التصرف .
مسألة 141 : العبد والأمة لا يملكان شيئا عند أكثر ( 1 ) علمائنا - سواء
ملكهما مولاهما شيئا أو لا - لا أرش جناية ولا فاضل ضريبة ولا غيرهما .
ووافقنا الشافعي في ذلك إذا لم يملكه مولاه ، فإن ملكه مولاه ،
فقولان :
أحدهما - القديم - : أنه يملك ، وبه قال مالك إلا أنه قال : يملك وإن
لم يملكه مواليه و [ إليه ] ( 2 ) ذهب داود وأهل الظاهر وأحمد في إحدى
الروايتين .
والثاني للشافعي - الجديد - : أنه لا يملك - كما قلناه نحن - وبه قال
أبو حنيفة والثوري وأحمد في الرواية الأخرى ، وإسحاق ( 3 ) ، وهو مذهب
الشيخ أبي جعفر من علمائنا . وقال أيضا : إنه يملك فاضل الضريبة وأرش
الجناية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 121 ، المسألة 207 ، وابن إدريس في
السرائر 2 : 353 ، والمحقق الحلي في شرائع الإسلام 2 : 58 .
( 2 ) زيادة يقتضيها السياق .
( 3 ) الوسيط 3 : 204 ، الوجيز 1 : 152 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 374 ، الحاوي
الكبير 5 : 265 و 266 ، حلية العلماء 5 : 360 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 467 ،
روضة الطالبين 3 : 230 ، المحلى 8 : 320 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 3 :
1165 ، الجامع لأحكام القرآن 10 : 147 ، المعونة 2 : 1069 ، المغني 4 : 277 .
( 4 ) النهاية : 543 .