تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
تقدم ( 1 ) . وإن شرطه فقال : بعتك هذه الأمة بكذا والحمل لك ، دخل الحمل في البيع ، وكان مستحقا للمشتري ، كما لو اشترط دخول الثمرة . وإن استثناه البائع ، لم يدخل في البيع ، وكان باقيا على ملكه . وإن أطلق ، فكذلك يكون للبائع ، لأنه ليس جزءا من الأم ، فلا يدخل في مسماها . وقال الشافعي : لو أطلق ، دخل الحمل في البيع تبعا ، لأنه كالجزء منه ( 2 ) . وهل يقابله قسط من الثمن ؟ له خلاف [ و ] ( 3 ) أقوال تأتي . ولو استثنى البائع الحمل ، ففي صحة البيع عنده وجهان ( 4 ) . إذا تقرر هذا ، فلو علم وجود الحمل عند البائع ، كان الولد له ما لم يشترطه المشتري . ولو أشكل ولم يعلم أنه هل تجدد عند المشتري أو كان عند البائع ، حكم به للمشتري ، لأصالة العدم السابق . فلو وضعت الجارية الولد لأقل من ستة أشهر ، فهو للبائع ، ولو كان لأزيد من مدة الحمل ، فهو للمشتري . ولو كان بينهما ، فكذلك . فإن اختلفا في وقت إيقاع البيع فادعى المشتري تقدمه على ستة أشهر والبائع تأخره عن ستة أشهر ، قدم قول البائع مع عدم البينة واليمين . ولو سقط الولد قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعل المشتري وكان
هامش
( 1 ) في ص 275 ، المسألة 125 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 526 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 116 ، روضة الطالبين 3 : 72 ، المجموع 9 : 324 ، الإستذكار 19 : 14 / 27911 . ( 3 ) أضفناها لأجل السياق . ( 4 ) الوسيط 3 : 85 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 116 ، روضة الطالبين 3 : 72 ، المجموع 9 : 324 .