تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
بالعبد ، فلا تتعلق برقبته بل بذمته ، وذلك غير ضائر للمشتري ، فلا يكون عيبا في حقه ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال مالك : يثبت له الخيار ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : البيع باطل . وبناه على أصله من تعلق الديون برقبته ( 3 ) .
ز - لو قال العبد لغيره : اشترني ولك علي كذا ، لم يلزمه شئ ، سواء كان للمملوك مال حين قوله أولا ، وسواء شرط المبتاع المال أو لا ، وسواء قلنا : العبد يملك أو لا ، وسواء قلنا : المال يدخل في الشراء مع علم البائع أو لا ، لأن المولى لا يثبت له على عبده شيئا . وللشيخ قول آخر : إنه يجب عليه الدفع إن كان له شئ في تلك الحال ، وإلا فلا ( 4 ) . وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال له غلام : إني كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم ولك علي ثلاثمائة درهم ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : " إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه [ شئ ] ( 5 ) فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ " ( 6 ) .
مسألة 142 : لو دفع إنسان إلى عبد غيره مأذونا له في التجارة مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج عنه بالباقي ، فاشترى المأذون أباه ودفع إليه بقية المال للحج فحج به ، ثم اختلف مولى المأذون وورثة الدافع ومولى
هامش
( 1 ) حلية العلماء 4 : 273 . ( 2 ) حلية العلماء 4 : 273 . ( 3 ) حلية العلماء 4 : 273 . ( 4 ) النهاية : 412 . ( 5 ) ما بين المعقوفين من المصدر . ( 6 ) الكافي 5 : 219 / 1 ، التهذيب 7 : 74 / 316 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 322 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث