تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وقال أبو حنيفة : يعتبر قيمة الولد يوم المحاكمة ( 1 ) .
د - قيمة الولد تستقر هنا على المشتري ، أما لو اشترى جارية واستولدها فخرجت مستحقة ، يغرم قيمة الولد ، ويرجع على البائع ، لأنه غره إن كان جاهلا بالحال . وإن علم عدم استحقاق البائع لها ، لم يرجع ، لعدم المقتضي للرجوع .
ه‍ - لو سلم الجارية المبيعة إلى البائع حاملا فولدت في يد البائع ، ضمن المشتري ما نقص بالولادة . ولو ماتت من ذلك ، ضمن القيمة ، لثبوت السبب في يده ، فكان كوجود المسبب عنده . وكذا لو أحبل أمة غيره بشبهة فماتت في الطلق . أما لو أكره امرأة حرة على الزنا فحملت ثم ماتت في الطلق ، احتمل الضمان أيضا ، لأنه سبب في الإتلاف . وعدمه . وللشافعي قولان ( 2 ) . فعلى الثاني الفرق : أن الولد لم يلحق بالزاني فلم يثبت تكونه منه ، وهنا قد ثبت كونه منه . ولأن ضمان المملوك أوسع من ضمان الحر ، لأنه يضمن باليد وبالجناية ، فجاز أن يضمن المملوكة بذلك دون الحرة .
و - هذه الأمة لو حبلت لم تكن ( 3 ) في الحال أم ولد ، إذ هي ملك الغير في نفس الأمر .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 5 : 318 ، حلية العلماء 4 : 135 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 519 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 491 ، المجموع 9 : 372 . ( 3 ) في " ق ، ك " : لم تك .