تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
دخل ضمانها في المهر ! ؟ لأنا نقول : إتلاف البكارة إتلاف جزء من البدن ، والمهر ضمان المنفعة ، فلا يدخل أحدهما في الآخر . لا يقال : إذا ضمن البكارة ، ينبغي أن يجب مهر ثيب ، لأنه قد ضمن البكارة ، ويجري مجرى من أزال بكارتها بإصبعه ثم وطئها . لأنا نقول : إذا وطئها بكرا ، فقد استوفى منفعة هذا الجزء ، فوجب عليه قيمة ما استوفى من المنفعة ، فإذا أتلفه ، وجب ضمان عيبه . ويحتمل أن عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا ، لما روي عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة ، إلى أن قال : " وإن كان زوجها ولي لها ، رجع على وليها بما أخذته ، ولمواليها عليه إن كانت بكرا عشر قيمتها [ وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها ] ( 1 ) بما استحل من فرجها " ( 2 ) .
فروع : أ - لو حملت هذه الجارية من المشتري ، لحق به الولد ، لأنه وطئها بشبهة ، فيكون حرا ، لأن الشبهة من جهة الملك ، ولا يمسه الرق ، ولا يثبت عليه ولاء ، بل هو حر الأصل . ويجب على الواطئ قيمته للبائع ، لأنه نماء ملكه وقد حال بينه وبينه بالحرية ، فكان عليه قيمته . ولقول الصادق ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين من المصادر . ( 2 ) الكافي 5 : 404 - 405 / 1 ، التهذيب 7 : 349 / 1426 ، الإستبصار 3 : 216 - 217 / 787 بتفاوت في بعض الألفاظ .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 296 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث