تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشئ ( 1 ) . واختار بعض الشافعية أنه لا خيار للبائع ، ويصح البيع في الكل بالثمن المسمى ، وينزل شرطه منزلة ما لو شرط كون المبيع معيبا فخرج سليما ، لا خيار له ( 2 ) . فعلى المشهور لو قال المشتري : لا تفسخ فإني أقنع بالقدر المشروط والزيادة لك ، فهل يسقط خيار البائع ؟ فيه قولان : السقوط ، لزوال الغبن عن البائع . وعدمه ، لأن ثبوت حق المشتري على الشياع يجر ضررا ( 3 ) . ولو قال : لا تفسخ حتى أزيدك في الثمن لما زاد ، لم يكن له ذلك ، ولم يسقط به خيار البائع عندنا وعند الشافعي ( 4 ) قولا واحدا . وكذا حكم الثوب والشياه لو باعها على أنها عشرون رأسا فنقصت أو زادت . الثالث : أن يكون متساوي الأجزاء وينقص ، فالخلاف هنا كما تقدم في المختلف ، لكن بعض من خير المشتري بين الأخذ بالجميع أو الفسخ هناك جعل له الخيار هنا بين أخذ الحصة من الثمن والفسخ ، لما مر من الفرق . الرابع : أن يبيع متساوي الأجزاء ويزيد ، فالخلاف الخلاف في المختلف مع الزيادة ، لكن بعض من أبطل البيع أولا أو قال بأنه يأخذ الجميع بالمسمى خير هنا المشتري بين الفسخ والأخذ للمشترط بالمسمى ، فيرد الزيادة إلى البائع .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 119 ، روضة الطالبين 3 : 75 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 119 ، روضة الطالبين 3 : 75 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 119 - 120 ، روضة الطالبين 3 : 75 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 120 ، روضة الطالبين 3 : 75 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 287 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث