فإن أراد رد صاع إليه ، فهو فاسد عند الشافعي ، لأنه شرط عقدا في عقد .
وإن أراد أنها إن خرجت تسعة آصع أخذت عشرة دراهم ، فإن كانت
الصيعان مجهولة ، لم يصح عندنا وعنده . وإن كانت معلومة ، صح عنده ، فإذا
كانت تسعة آصع ، فيكون كل صاع بدرهم وتسع ( 1 ) .
وبعض الشافعية منع من الصحة مع العلم أيضا ، لأن العبارة لا تبنى
على الحمل ( 2 ) المذكور ( 3 ) .
ح - لو قال : بعتك هذه الدار أو هذه الأرض بكذا ، صح البيع مع
المشاهدة وإن جهل قدرهما . وكذا لو قال : بعتك نصفها أو ربعها أو
غيرهما ( 4 ) من الأجزاء المشاعة .
ولو قال : بعتك هذه الأرض كل ذراع بدرهم ، فإن علما قدر
الذرعان ، صح البيع ، وإلا بطل .
وقال أبو حنيفة : يبطل مطلقا ولا في ذراع واحد ، بخلاف الصبرة ،
فإنه ( 5 ) يجوز فيها إطلاق القفيز ، والأرض لا يجوز فيها إطلاق الذراع ( 6 ) .
وقال الشافعي : يصح مع المشاهدة ( 7 ) .
ولو قال : بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع ، لم يصح ، لاختلاف
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 119 ، روضة الطالبين 3 : 74 ، المجموع 9 : 315 .
( 2 ) كذا في " ق ، ك " والطبعة الحجرية ، وفي العزيز شرح الوجيز : لأن العبارة لا تنبئ
عن المجمل . وفي المجموع وروضة الطالبين : لقصور العبارة عن الحمل - المحمل - .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 119 ، روضة الطالبين 3 : 74 ، المجموع 9 : 315 .
( 4 ) في " ق ، ك " : غيره .
( 5 ) في " ق ، ك " : " لأنه " بدل " فإنه " .
( 6 ) حلية العلماء 4 : 107 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 48 .
( 7 ) حلية العلماء 4 : 107 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 48 ، روضة الطالبين 3 : 33 -
34 .