تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
قال : ألق متاعك [ في البحر ] ( 1 ) على أن علي كذا ( 2 ) . والوجه : أن نقول : إن قصد الآمر الضمان من الثمن ، كان ضمانا متبرعا به صحيحا . وإن قصد الجعالة ، لزمه مع الفعل ، وعلى المشتري ألف كاملة . وكذا لو قال : بعه منه بألف على أن الألف علي ، صح ، وكان الثمن لازما له بمجرد الضمان المتبرع به ، ولا يرجع على المشتري ، ولا يجب على المشتري للبائع شئ . ز - لو قال : بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا ، وقصد هبة صاع أو بيعه من موضع آخر ، بطل عندنا ، للجهل بالصبرة ، فلو علما بها ( 3 ) ، صح البيع عندنا . والشافعي لما جوز بيع الصبرة منع البيع هنا على تقدير إرادة الهبة أو بيعه القفيز من موضع آخر ، لأنه شرط عقد ( 4 ) في عقد . وإن أراد أنها إن خرجت عشرة آصع ، أخذت تسعة دراهم ، فإن كانت الصيعان مجهولة ، لم يصح عنده أيضا ، لأنه لا يدري حصة كل صاع . وإن كانت معلومة ، صح . وإن كانت عشرة ، فقد باع كل صاع وتسعا بدرهم ( 5 ) . ولو قال : بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أنقصك صاعا ،
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين من العزيز شرح الوجيز وروضة الطالبين . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 120 ، حلية العلماء 4 : 136 - 137 ، وفي روضة الطالبين 3 : 75 من دون نسبة إلى ابن سريج . ( 3 ) في " ق ، ك " : علماها . ( 4 ) في " ق ، ك " : عقدا . ( 5 ) الحاوي الكبير 5 : 222 ، العزيز شرح الوجيز ، 4 : 119 ، روضة الطالبين 3 : 74 ، المجموع 9 : 314 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 282 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث