وإن كان البيع مؤجلا ، لم يصح الشرط إن كان معلوم النسبة ، وصح
البيع ، وإلا فلا .
ولا فرق في اشتراط ذلك في المبيع أو الثمن .
ب - لو عينا في البيع رجلا يتولى الكيل أو الوزن ( 1 ) ، احتمل اللزوم ،
إخلادا إلى ثقته ومعرفته ونصحه . والعدم ، لقيام غيره مقامه .
وللشافعي وجهان ( 2 ) .
والأقوى عندي : اللزوم مع الحلول ، أما مع الأجل فيحتمل البطلان
قويا ، لإمكان عدمه .
ج - لو باع دارا وشرط سكناها ، أو دابة واستثنى ظهرها ، فإن
لم يعين مدة ، بطل العقد ، للجهالة ، وثبوت الغرر . وإن عين مدة ، صح
عندنا ، عملا بمقتضى الشرط السالم عن معارضة الكتاب والسنة ، وبه قال
أحمد ( 3 ) . وللشافعي قولان ( 4 ) .
د - لو باعه دارا بشرط أن يقفها عليه وعلى عقبه ونسله ، فالأولى
الصحة ، كما لو شرط وقفها على الغير . وكذا لو باعه دارا ( 5 ) بشرط أن يقف
عليه دكانه أو على غيره .
هامش
( 1 ) في " ك " : والوزن .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 118 ، روضة الطالبين 3 : 74 .
( 3 ) المغني 4 : 228 ، الشرح الكبير 4 : 56 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 118 ، المجموع
9 : 378 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 517 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 118 ، روضة الطالبين 3 :
74 ، المجموع 9 : 369 و 378 ، وفي المغني 4 : 228 ، والشرح الكبير 4 : 56
نسب القول بعدم الصحة إلى الشافعي .
( 5 ) في " ق ، ك " : داره .