تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وإن كان البيع مؤجلا ، لم يصح الشرط إن كان معلوم النسبة ، وصح البيع ، وإلا فلا . ولا فرق في اشتراط ذلك في المبيع أو الثمن . ب - لو عينا في البيع رجلا يتولى الكيل أو الوزن ( 1 ) ، احتمل اللزوم ، إخلادا إلى ثقته ومعرفته ونصحه . والعدم ، لقيام غيره مقامه . وللشافعي وجهان ( 2 ) . والأقوى عندي : اللزوم مع الحلول ، أما مع الأجل فيحتمل البطلان قويا ، لإمكان عدمه . ج - لو باع دارا وشرط سكناها ، أو دابة واستثنى ظهرها ، فإن لم يعين مدة ، بطل العقد ، للجهالة ، وثبوت الغرر . وإن عين مدة ، صح عندنا ، عملا بمقتضى الشرط السالم عن معارضة الكتاب والسنة ، وبه قال أحمد ( 3 ) . وللشافعي قولان ( 4 ) . د - لو باعه دارا بشرط أن يقفها عليه وعلى عقبه ونسله ، فالأولى الصحة ، كما لو شرط وقفها على الغير . وكذا لو باعه دارا ( 5 ) بشرط أن يقف عليه دكانه أو على غيره .
هامش
( 1 ) في " ك " : والوزن . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 118 ، روضة الطالبين 3 : 74 . ( 3 ) المغني 4 : 228 ، الشرح الكبير 4 : 56 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 118 ، المجموع 9 : 378 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 517 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 118 ، روضة الطالبين 3 : 74 ، المجموع 9 : 369 و 378 ، وفي المغني 4 : 228 ، والشرح الكبير 4 : 56 نسب القول بعدم الصحة إلى الشافعي . ( 5 ) في " ق ، ك " : داره .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 280 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث