والفرق : إمكان معرفة قيمة الحشو عند العقد ، بخلاف الحمل
واللبن ، لأنه ( 1 ) لا يمكن معرفة قيمتهما عند العقد ، فيتعذر تقسيط الثمن ( 2 ) .
واعترض بجريان قولي تفريق الصفقة حيث يتعذر التوزيع ، كما لو
باع شاة وخنزيرا ( 3 ) .
د - لو باع حاملا وشرط وضعها في يوم معين ، لم يصح البيع ، لأنه
غير مقدور عليه ، وهو قول الشافعي ( 4 ) .
ه - لو باعه دجاجة ذات بيضة وشرطها ، صح . وإن جعلها جزءا من
المبيع ، لم يصح . وكذا لو جعلها مستقلة بالبيع .
وبالجملة ، فالبحث والخلاف هنا كما في حمل الجارية والدابة .
و - لو باعه شاة بشرط أنها لبون ، فقد سبق ( 5 ) جوازه .
وللشافعية طريقان :
أحدهما : أن الخلاف فيه كالخلاف في البيع بشرط الحمل .
والثاني : القطع بصحة البيع .
والفرق : أن شرط الحمل يقتضي وجوده عند العقد وليس معلوما ،
وشرط كونها لبونا لا يقتضي وجود اللبن حينئذ ، وإنما يجوز اشتراط صفة
فيها ، فكان بمثابة شرط معرفة صنعة في العبد حتى لو شرط كون اللبن في
الضرع ، كان بمثابة شرط الحمل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في " ق ، ك " : " فإنه " بدل " لأنه " .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 117 ، روضة الطالبين 3 : 73 ، المجموع 9 : 324
( 3 ) المعترض هو إمام الحرمين الجويني كما في العزيز شرح الوجيز 4 : 117 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 117 ، روضة الطالبين 3 : 73 ، المجموع 9 : 324 .
( 5 ) في ص 213 ، المسألة 107 .
( 6 ) الوسيط 3 : 84 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 118 ، روضة الطالبين 3 : 73 ،
المجموع 9 : 324 .