تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
بالثوبين ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : " لا بأس به " وقد سئل عن الثوب بالثوبين ( 1 ) . وكذا يجوز بيع الغزل بالثياب المبسوطة وإن كان أحدهما أكثر وزنا ، لخروج الثوب بالصنعة عن الوزن . ولأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر وزنا من الثياب ، قال : " لا بأس " ( 2 ) .
ج - لو كان الشئ في أصله غير موزون ولا مكيل ثم صار باعتبار صفة إلى الكيل أو الوزن ، جرى فيه الربا حالة اتصافه بتلك الصفة لا قبلها ، وذلك كالبطيخ ، والرمان إذا كان رطبا ولم يدخله الكيل والوزن حينئذ ، فإنه لا يجري فيه الربا ، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا . أما إذا جفف وصار موزونا حالة جفافه ، فإنه يثبت فيه الربا في هذه الحال ، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ، بل متساويا . وللشافعي حال رطوبته قولان : الجديد : ثبوت الربا فيه ، فلا يجوز بيع بعضه ببعض رطبين إذا كان له حالة جفاف متساويا ومتفاضلا ، كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب وإن تساويا . ويجوز في حالة الجفاف بشرط التساوي . والقديم : عدم الربا ، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا وإن جف ، لأنه ليس مال ربا . وإن كان مما لا يجف ، كالقثاء ، ففي جواز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة قولان : المنع مطلقا ، كبيع الرطب بالرطب . والجواز مع التساوي
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 119 / 517 ، الإستبصار 3 : 101 / 351 . ( 2 ) الكافي 5 : 190 / 2 ، الفقيه 3 : 137 / 596 ، التهذيب 7 : 120 / 524 ، وفي الأخيرين : " المنسوجة " بدل " المبسوطة " .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 200 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث