تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وزنا ، لأن معظم منافع هذه الأشياء في حالة الرطوبة ، فأشبهت بيع اللبن باللبن . فعلى هذا إن لم يمكن كيله كالبطيخ والقثاء ، بيع وزنا . وإن أمكن ، كالتفاح والتين ، ففي بيعه وزنا وجهان للشافعية ، أصحهما : الوزن ، لأنه أحصر . وعلى الوجهين لا بأس بتفاوت العدد فيه ( 1 ) . د - كما لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا كذا لا يجوز بيعه مكيلا ، إلا إذا علم عدم التفاوت فيه . وكذا المكيل لا يجوز بيعه جزافا ولا موزونا ، إلا مع علم عدم التفاوت . ه‍ - لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير ، كالحنطة المقدرة بالكيل ، والدقيق المقدر بالوزن ، احتمل تحريم البيع بالكيل أو الوزن ( 2 ) ، للاختلاف قدرا . وتسويغه بالوزن . و - يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية . وكذا الخل بمثله ، لعدم الأصالة .
[ الأمر الثاني ] ( 3 ) : في الأحكام . مسألة 98 : لو دعت الضرورة إلى بيع الربويات متفاضلا مع اتحاد الجنس ، وجب توسط عقد بينهما ، فيباع الناقص بجنس مخالف ثم يشترى الزائد بذلك الجنس ، فلو أرادا بيع دراهم أو دنانير صحاح بمكسرة أكثر وزنا ، بيع الدراهم الصحاح بدنانير أو بجنس آخر كالثياب ثم اشتري بتلك الدنانير أو الثياب الدراهم المكسرة أو بالعكس ، لانتفاء الربا هنا ، لعدم
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 81 - 82 ، روضة الطالبين 3 : 51 . ( 2 ) في " ق ، ك " : بالوزن . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : المطلب الثالث ، وما أثبتناه مطابق لما قسمه المؤلف ( قدس سره ) .