تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وقال الشافعي : لا يجوز ، لأن في كل واحد منهما ماء ، فإن قلنا : في الماء ربا ، لم يجز ، لمعنيين : جواز تفاضل الزبيب والعنب ، وجواز تفاضل الماء ( 1 ) . وليس بشئ . وكذا يجوز بيع خل التمر بخل التمر عندنا ، خلافا له ، لاشتمالهما على الماء عنده ( 2 ) . فأما خل التمر بخل الزبيب ( 3 ) فإنه يجوز عندنا متساويا ومتفاضلا . وعنه وجهان : إن قلنا : في الماء ربا ، لم يجز . وإن قلنا : لا ربا فيه ، جاز ، لاختلاف جنسي الزبيب والتمر ( 4 ) . وأما بيع الدبس بالدبس فيجوز عندنا متساويا مع اتفاق أصله ، كدبس التمر بدبس التمر ، ومع الاختلاف يجوز التفاضل ، كدبس التمر بدبس العنب . ومنع الشافعي من جوازه وإن تساويا قدرا وجنسا ، لاشتماله على الماء وقد دخلته النار ( 5 ) . ويجوز عندنا بيع الدبس بالتمر مع اتحاد الأصل متساويا نقدا ، ولا يجوز نسيئة . وقال الشافعي : لا يجوز مطلقا ، لما تقدم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 283 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 351 ، الحاوي الكبير 5 : 112 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 92 ، روضة الطالبين 3 : 57 . ( 2 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 283 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 351 ، الحاوي الكبير 5 : 112 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 92 ، روضة الطالبين 3 : 57 . ( 3 ) في " ق ، ك " : خل الزبيب بخل التمر . ( 4 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 283 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 351 ، الحاوي الكبير 5 : 112 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 92 ، روضة الطالبين 3 : 57 . ( 5 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 351 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 93 ، روضة الطالبين 3 : 58 . ( 6 ) انظر : التهذيب - للبغوي - 3 : 350 .