مسألة 88 : يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز وإن كان عليهما
قشر ، لأن صلاحه فيه . والجوز موزون ، لأنه أكبر من التمر وربما تجافى في
المكيال . وأما اللوز فإنه مكيل ، وهذا مذهب الشافعي ( 1 ) .
وحكى القاضي ابن كج عن نص الشافعي أنه لا يجوز بيع الجوز
بالجوز واللوز باللوز في القشر ( 2 ) .
ويجوز عندنا بيع لب الجوز بلب الجوز ولب اللوز بلب اللوز - وبه
قال الشافعي ( 3 ) - عملا بالأصل .
وعند الشافعية وجه آخر : أنه لا يجوز بيع اللب باللب ، لخروجه عن
حال الادخار ( 4 ) .
ويجوز بيع البيض بالبيض وإن كان أحدهما أكبر أو أزيد من الآخر .
وللشافعي قولان : أحدهما : المنع ، كما في الجوز بالجوز . والثاني
- وهو المشهور - : الجواز مع التساوي ( 5 ) . والمعيار فيه الوزن عنده ( 6 ) .
وليس بشئ .
مسألة 89 : الأدهان أربعة :
أ - ما يعد للأكل ، كالزيت والشيرج ودهن الجوز واللوز ( 7 ) ودهن
الصنوبر وما أشبه ذلك ، فهذا يجري فيه الربا بشرط التساوي جنسا ، وإنما
يتساوى الجنس باعتبار اتحاد الأصول على ما تقدم ، فيجوز بيع الشيرج
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 344 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 99 ، روضة الطالبين 3 : 61 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 99 ، وانظر روضة الطالبين 3 : 61 .
( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 344 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 99 ، روضة الطالبين
3 : 61 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 344 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 99 ، روضة الطالبين
3 : 61 .
( 5 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 344 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 99 ، روضة الطالبين
3 : 61 .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 99 ، روضة الطالبين 3 : 61 .
( 7 ) في " ق ، ك " : اللوز والجوز .