فصار كالجنسين ( 1 ) .
وهو ممنوع ، ومنتقض بالدقيق مع الحنطة ، فإنه قد زال عنه اسمها
بالصنعة ولم يصر جنسا آخر .
مسألة 87 : الخلول إن اتحدت أصولها ، جاز بيع بعضها ببعض
متساويا نقدا ، ولا يجوز نسيئة . وإن اختلفت ، جاز التفاضل نقدا ، ويكره
نسيئة ، فيجوز بيع خل العنب بخل العنب متساويا - وبه قال الشافعي ( 2 ) -
لأن تلك حال ادخاره ، فصار كبيع الزبيب بالزبيب .
وكذا يجوز بيع خل العنب بعصيره متساويا عندنا وعنده ( 3 ) ، لأنه
لا ينقص إذا صار خلا ، فهما متساويان في حال الادخار .
ويجوز بيع خل العنب بخل التمر عندنا وعنده ( 4 ) ، لأنهما جنسان .
ويجوز بيع خل العنب بخل الزبيب عندنا - خلافا له ( 5 ) - لاتحاد
أصلهما .
احتج بأن في خل الزبيب ماء .
وهو غير مانع ، لأنه إن أفاد اختلاف الحقيقة ، جاز متفاضلا ، وإلا
متساويا .
ويجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب عندنا ، لاتحاد جنسهما .
هامش
( 1 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 2 : 278 ، الهداية - للمرغيناني - 3 :
64 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 47 .
( 2 ) الأم 3 : 81 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 350 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 92 ، روضة
الطالبين 3 : 57 .
( 3 ) المجموع 11 : 150 .
( 4 ) الحاوي الكبير 5 : 112 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 351 ، العزيز شرح الوجيز
4 : 92 ، روضة الطالبين 3 : 57 .
( 5 ) الحاوي الكبير 5 : 112 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 351 ، العزيز شرح الوجيز
4 : 92 ، روضة الطالبين 3 : 57 .