تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فصار كالجنسين ( 1 ) . وهو ممنوع ، ومنتقض بالدقيق مع الحنطة ، فإنه قد زال عنه اسمها بالصنعة ولم يصر جنسا آخر .
مسألة 87 : الخلول إن اتحدت أصولها ، جاز بيع بعضها ببعض متساويا نقدا ، ولا يجوز نسيئة . وإن اختلفت ، جاز التفاضل نقدا ، ويكره نسيئة ، فيجوز بيع خل العنب بخل العنب متساويا - وبه قال الشافعي ( 2 ) - لأن تلك حال ادخاره ، فصار كبيع الزبيب بالزبيب . وكذا يجوز بيع خل العنب بعصيره متساويا عندنا وعنده ( 3 ) ، لأنه لا ينقص إذا صار خلا ، فهما متساويان في حال الادخار . ويجوز بيع خل العنب بخل التمر عندنا وعنده ( 4 ) ، لأنهما جنسان . ويجوز بيع خل العنب بخل الزبيب عندنا - خلافا له ( 5 ) - لاتحاد أصلهما . احتج بأن في خل الزبيب ماء . وهو غير مانع ، لأنه إن أفاد اختلاف الحقيقة ، جاز متفاضلا ، وإلا متساويا . ويجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب عندنا ، لاتحاد جنسهما .
هامش
( 1 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 2 : 278 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 64 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 47 . ( 2 ) الأم 3 : 81 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 350 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 92 ، روضة الطالبين 3 : 57 . ( 3 ) المجموع 11 : 150 . ( 4 ) الحاوي الكبير 5 : 112 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 351 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 92 ، روضة الطالبين 3 : 57 . ( 5 ) الحاوي الكبير 5 : 112 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 351 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 92 ، روضة الطالبين 3 : 57 .