الثالث : الواقف في جانب النهر متصلا به كالجاري ، وإن نقص عن
كر .
الرابع : لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة دون الواقف المتصل به فإن
نقص عن كر نجس بالملاقاة وإلا فلا .
الخامس : لا بد في مادة الحمام من كر ، وهل ينسحب الحكم في غير
الحمام ؟ إشكال .
السادس : لو تنجس الحوض الصغير في الحمام ، لم يطهر بإجراء
المادة إليه ، بل بتكاثرها على مائه .
السابع : لو انقطع تقاطر المطر وفيه نجاسة عينية اعتبرت الكرية ، ولا
تعتبر حال التقاطر ، ولو استحالت عينها قبل انقطاعه ثم انقطع كان طاهرا
وإن قصر عن كر ، ولو استحالت بعد انقطاعه ، أو لاقته من خارج بعده
اعتبرت الكرية .
مسألة 4 : الواقف الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة إجماعا ، بل بالتغير
بها . واختلف في الكثرة فالذي عليه علماؤنا بلوغ كر ، لقول النبي صلى
الله عليه وآله : ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ) ( 1 ) رواه الجمهور .
وعن الصادق عليه السلام : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه
شئ ( 2 ) .
وقضية الشرط التنجيس عند عدم البلوغ ، ولأنه أحوط .
هامش
( 1 ) الفائق 3 : 258 ، غريب الحديث للهروي 1 : 338 ( نحوه ) .
( 2 ) الكافي 3 : 2 / 1 و 2 ، التهذيب 1 : 39 - 40 / 107 - 109 ، الإستبصار 1 : 6 / 1 - 3 .