وقال الشافعي ، وأحمد : قلتان ( 1 ) ، لقول النبي صلى الله عليه وآله :
( إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا ) ( 2 ) . ويضعف باحتمال اتساع الكر
لأنها من قلال الهجر ( 3 ) ، وهي جرة كبيرة تشبه الحب . قال ابن دريد : تسمع
خمس قرب ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : كل ما يتيقن أو يظن وصول النجاسة إليه لم
يجز استعماله ، وقدره أصحابه ببلوغ الحركة ( 5 ) . ويضعف بعدم الضبط ، فلا
يناط به ما يعم به البلوى .
فروع :
الأول : للكر قدران : ألف ومائتا رطل ، قال الشيخان : بالعراقي ،
وهو مائة وثلاثون درهما ( 6 ) وقال المرتضى : بالمدني ، وهو مائة وخمسة
وتسعون ( 7 ) . ونشأ الخلاف باعتبار السائل وبلد السؤال .
وما يكون كل بعد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفا بشبر مستوي
هامش
( 1 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 341 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، مغني المحتاج 1 : 21 ،
تفسير القرطبي 13 : 42 ، بداية المجتهد 1 : 24 ، المجموع 1 : 112 ، المغني 1 : 52 ،
سنن الترمذي 1 : 98 - 99 .
( 2 ) سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن الدارقطني 1 : 16 / 7 .
( 3 ) هجر : قرية قرب المدينة المنورة وقيل غير ذلك تنسب إليها القلال . مجمع البحرين
3 : 517 ، وانظر معجم البلدان 5 : 393 - هجر - فيهما .
( 4 ) انظر المغني 1 : 52 .
( 5 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 340 ، شرح فتح القدير 1 : 68 ، التفسير الكبير 24 : 94 ،
اللباب 1 : 20 .
( 6 ) المقنعة : 4 ، المبسوط للطوسي 1 : 6 .
( 7 ) الناصريات : 214 المسألة 2 .