بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ( 1 ) ، ولقول الصادق عليه السلام عن
الرجل يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها
من يغسلها ، وعن المرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت : " لا
بأس ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة ، كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ
يكرهونه " ( 2 ) .
فروع
:
أ - قال في النهاية : تغسله هي أو غيرها من محارمه مع عدم الرجال من
وراء الثياب ولا يجردنه ( 3 ) . وأطلق في غيرها ( 4 ) ، وهو الوجه ، والروايات
المانعة ( 5 ) محمولة على الاستحباب ، وكذا ما روي من اشتراط تغسيلها إياه
من وراء الثياب ( 6 ) .
ب - لو طلق رجعيا ثم مات جاز لها أن تغسله - وروى المزني عن
الشافعي المنع ( 7 ) - ولو كان بائنا لم يجز .
ج - يجوز لأم ولده أن تغسله - وهو أحد وجهي الشافعي ( 8 ) - لأنها لو
ماتت غسلها فأشبهت الزوجين ، وأوصى زين العابدين عليه السلام أن تغسله
هامش
( 1 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 249 ، سنن البيهقي 3 : 397 .
( 2 ) الكافي 3 : 157 / 2 ، الفقيه 1 : 86 / 401 ، التهذيب 1 : 439 / 1417 ، الإستبصار
1 : 198 / 698 .
( 3 ) النهاية : 42 .
( 4 ) الخلاف 1 : 699 مسألة 486 .
( 5 ) التهذيب 1 : 440 / 1421 ، الإستبصار 1 : 199 / 702 .
( 6 ) الكافي 3 : 157 / 4 ، التهذيب 439 / 1416 ، الإستبصار 1 : 197 / 695 .
( 7 ) انظر مختصر المزني : 36 .
( 8 ) المجموع 5 : 137 و 146 ، فتح العزيز 5 : 126 .