السلام : " يصبون عليها الماء صبا من وراء الثياب " ( 1 ) واستحبه الشيخ في
كتابي الأخبار جمعا بينهما ( 2 ) ، وروي أنهم يغسلون مواضع الوضوء ( 3 ) .
مسألة 130 : لو كان مع الرجال الأجانب نساء كافرات ، قال علماؤنا : يأمر
الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال - إما تعبدا ، أو لزوال النجاسة
الطارئة - ثم يعلمها تغسيل المسلمات ، فتغسلها ، لقول الصادق عليه السلام
عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ، ولا رجل مسلم من ذوي
قرابتها ، ومعها نصرانية ورجال مسلمون ، قال : " تغتسل النصرانية ، ثم
تغسلها " ( 4 ) وبه قال مكحول مع ذوي أرحامها أيضا ( 5 ) ، وغسلت امرأة علقمة
امرأة نصرانية ( 6 ) ، ومنع أكثر الجمهور من ذلك ، لأنه عبادة فلا تصح من
الكافر ، بل ييممها الرجال ( 7 ) .
مسألة 131 : ولا يغسل الرجل إلا رجل ، أو زوجته ، ذهب إليه العلماء
كافة - إلا رواية عن أحمد ( 8 ) - قالت عائشة : لو استقبلنا من أمرنا ما
استدبرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله غير نسائه ( 9 ) . ووصى أبو
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 442 / 1427 ، الإستبصار 1 : 202 / 712 .
( 2 ) التهذيب 1 : 442 ذيل الحديث 1427 ، الإستبصار 1 : 202 ذيل الحديث 712 .
( 3 ) التهذيب 1 : 443 / 1430 ، الإستبصار 1 : 203 / 715 .
( 4 ) الكافي 3 : 159 / 12 ، الفقيه 1 : 95 / 440 ، التهذيب 1 : 340 - 341 / 997 .
( 5 ) المغني 2 : 397 .
( 6 ) المغني 2 : 397 .
( 7 ) المغني 2 : 397 ، الشرح الكبير 2 : 313 ، المجموع 5 : 141 ، فتح العزيز 5 : 126 ،
المبسوط للسرخسي 2 : 72 .
( 8 ) الشرح الكبير 2 : 311 ، المجموع 5 : 132 و 149 ، فتح العزيز 5 : 124 .
( 9 ) سنن البيهقي 3 : 387 ، سنن أبي داود 3 : 197 / 3141 ، سنن ابن ماجة 1 : 470 / 1464 ،
مسند أحمد 6 : 267 .