أكثر الحيض ( 1 ) .
وقال محمد بن الحسن ، وأبو ثور ، والشافعي في أحد قوليه : أقله
ساعة ( 2 ) .
وقال المزني : أقله أربعة أيام لأن أكثر النفاس أربعة أضعاف أكثر
الحيض ، فكان أقل النفاس أربعة أضعاف أقل الحيض ، وهو يوم وليلة ،
فأقل النفاس أربعة ( 3 ) .
وقال أبو عبيد : أقله خمسة وعشرون يوما ( 4 ) ، والكل خطأ ، لأن الشرع
لم يرد بتحديده فيرجع إلى الوجود ، وقد وجد أقل من ذلك .
إذا ثبت هذا ، فإذا انقطع الدم عقيب لحظة كانت بحكم الطاهر بقية
اليوم إذا لم يعاود الدم .
وقال أحمد في رواية : لو رأت النقاء لدون يوم لم يثبت لها حكم
الطاهرات ( 5 ) .
وهو خطأ لقول علي عليه السلام : " لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا
أن تصلي " ( 6 ) .
مسألة 102 : اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنه لا يزيد على أكثر أيام
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 3 : 211 ، الكفاية 1 : 166 ، بداية المجتهد 1 : 52 ، نيل الأوطار 1 :
359 ، المحلى 2 : 207 .
( 2 ) المجموع 2 : 522 - 523 ، المغني 1 : 393 ، الشرح الكبير 1 : 403 ، الكفاية
1 : 166 .
( 3 ) المجموع 2 : 525 .
( 4 ) المغني 1 : 393 ، الشرح الكبير 1 : 403 .
( 5 ) المغني 1 : 394 ، الشرح الكبير 1 : 404 .
( 6 ) سنن البيهقي 1 : 342 .