تغتسل في انقضاء السابع عشر إلى آخر الشهر ، لإمكان انقطاع الدم في كل
وقت .
و - لو قالت : حيضي خمسة في كل شهر وكنت في الخمسة الأخيرة
طاهرا ولي طهر صحيح غيرها ، احتمل أن يكون حيضها الخمسة الأولى ،
والباقي يكون طهرا ، وكذا الخمسة الثانية والثالثة عندنا .
وقال الشافعي : لا يحتمل الثالثة لأنه لا يمكن قبلها طهر كامل ولا
بعدها سوى الخمسة الأخيرة ، ويحتمل الرابعة أو الخامسة ( 1 ) .
فالخمسة الأولى طهر مشكوك فيه ، تتوضأ لكل صلاة ، وتغتسل عند
انقضائها إلى آخر العاشر لأنه طهر مشكوك فيه .
وكذا من الحادي عشر إلى الخامس عشر - وعنده أنه طهر بيقين ( 2 ) - ومن
السادس عشر إلى آخر العشرين طهر مشكوك فيه ، تتوضأ لكل صلاة ،
وتغتسل عند انقضائه إلى آخر الخامس والعشرين .
ز - لو قالت : حيضي عشرة أيام وكنت اليوم العاشر حائضا فقد تجاوز
العدد نصف الزمان بنصف يوم ، لوقوع الشك في تسعة عشر ، فتعمل من
أول الشهر ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل آخر العاشر لاحتمال أنه آخره
وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر التاسع عشر ، وتغتسل عند كل صلاة
لاحتمال الانقطاع عندها والباقي طهر بيقين .
فإن قالت : الحيض يوم الثاني عشر ، فالأولان طهر بيقين ، وكذا من
الثاني والعشرين إلى آخره ، والباقي مشكوك فيه ، لكن لا تغتسل للانقطاع
إلا في آخر الثاني عشر ، وعند كل صلاة منه إلى آخر الحادي والعشرين ،
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 486 .
( 2 ) المجموع 2 : 486 .