د - لو قالت : حيضي تسعة ونصف ، وكنت أمزج أحد النصفين بالآخر
بيوم ، والكسر من أوله ، واليوم الكامل في النصف الثاني ، فستة ونصف من
أول الشهر طهر بيقين ، وتمام السابع إلى آخر السادس عشر حيض بيقين ،
ولو كان الكسر من الثاني فبالعكس ، من أول الشهر إلى آخر الرابع عشر طهر
بيقين ، ومن الخامس عشر إلى النصف الأول من الرابع والعشرين حيض
بيقين .
ولو قالت : أمزج العشر بالعشر بيوم والكسر من الأول ، فالأول ونصف
الثاني طهر بيقين ، ثم إلى آخر الحادي عشر مشكوك فيه ، فتغتسل في آخره
لاحتمال الانقطاع ، ونصف الثاني عشر طهر بيقين ، ومن النصف الثاني إلى
آخر الحادي والعشرين مشكوك فيه ، تغتسل في آخره لاحتمال الانقطاع .
ولو كان الكسر في العشر الثاني فإلى آخر التاسع طهر بيقين ، ثم
يحتمل ابتداء الحيض من أول العاشر ، فآخره النصف الأول من التاسع
عشر ، ومن أول التاسع عشر ، فآخره النصف الأول من التاسع والعشرين ،
ولا يحتمل أن يكون المزج بين العشرين بيوم والكسر فيهما ، لأن العشرين لا
تختلط بيوم .
القسم الثالث : ناسية العدد دون الوقت .
فإن ذكرت أول الحيض أكملته ثلاثة بيقين ثم تغتسل في آخر الثالث
لاحتمال الانقطاع وتعمل إلى العاشر ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل في كل
وقت يحتمل الانقطاع .
وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة ، واغتسلت عنده لاحتمال
الانقطاع ، وتعمل فيما بعده عمل المستحاضة لأنها طاهرة فيه قطعا وما قبله
ثلاثة أيام حيض بيقين ، وما زاد إلى تمام العشرة طهر مشكوك فيه ، تعمل ما
تعمله المستحاضة ، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا .