ولو كان عليها قضاء يومين فصاعدا ضعفت ما عليها وتزيد عليه يومين
وتصوم نصف المجموع متى شاءت ، والنصف الآخر من أول الحادي عشر ،
فلو كان عليها يومان تضعف وتزيد يومين يكون المجموع ستة ، تصوم منها
ثلاثة متى شاءت ، وثلاثة من الحادي عشر من صومها الأول .
فإن كانت الثلاثة الأولى في الطهر فذاك ، وإن كانت في الحيض فغايته
الانتهاء إلى الحادي عشر بتقدير أن يكون الابتداء في اليوم الأول ، فيقع
اليومان الآخران في الطهر ، وإن كان بعضها في الحيض دون بعض فإن وقع
الأول في الطهر صح مع الثالث عشر ، وإن وقع اليومان الأولان في الطهر
أجزأ ، وإن وقع اليوم الأخير في الطهر أجزأ مع الحادي عشر .
ولو صامت ما عليها ولاء بلا زيادة ، وأعادته من الثاني عشر ، وصامت
بينهما يومين متواليين أو غير متواليين ، متصلين بأحد النصفين أو غير متصلين
أجزأ .
ز - يجب عليها صوم جميع شهر رمضان لاحتمال دوام الطهر ، ثم
تقضي عشرين يوما عندنا لاحتمال أن تكون العشرة الأولى حيضا ، والثانية
طهرا ، والثالثة حيضا .
ولو علمت اتحاد الحيض ، قال علماؤنا : تقضي صوم عشرة احتياطا ،
والوجه قضاء أحد عشر لاحتمال ابتداء الحيض من نصف يوم وانقطاعه في
نصف الحادي عشر .
ومن جعل أكثر الحيض خمسة عشر يوما - كالشافعي ( 1 ) - أوجب قضاء
ستة عشر يوما فتصوم شهر آخر بالأيام ، فيحصل لها أربعة عشر يوما ويبقى
هامش
( 1 ) الأم 1 : 67 ، المجموع 2 : 481 ، فتح العزيز 2 : 499 ، الوجيز 1 : 28 ، مغني
المحتاج 1 : 117 .