فإذا أقبلت فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ، وتوضئي
لكل صلاة ) ( 1 ) ، وهو محمول على القسم الأول .
وقال عكرمة ، وربيعة ، ومالك : إنما عليها الغسل عند انقضاء
حيضها ، وليس عليها للاستحاضة وضوء ( 2 ) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله
قال لفاطمة بنت أبي حبيش : ( فاغتسلي وصلي ) ( 3 ) ولم يذكر الوضوء لكل
صلاة ، وهو حوالة على العموم .
فروع
:
أ - يجب على هذه تغيير القطنة والخرقة عند كل صلاة ، لإمكان
الاحتراز عن النجاسة بذلك فيجب .
ب - قال المفيد : تصلي هذه بوضوئها وغسلها الظهر والعصر معا على
الاجتماع ، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء ، وكذا في صلاة الليل
والغداة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 204 / 624 ، سنن أبي داود 1 : 80 / 298 ، سنن
الدارقطني 1 : 212 / 35 - 38 ، سنن البيهقي 1 : 343 ، المستدرك للحاكم 1 : 175 ، صحيح
البخاري 1 : 87 ، صحيح مسلم 1 : 262 / 333 ، مسند أحمد 6 : 83 ،
الموطأ 1 : 61 / 104 ، سنن النسائي 1 : 122 و 185 و 186 ، سنن
الترمذي 1 : 217 / 125 .
( 2 ) بداية المجتهد 1 : 60 ، المجموع 2 : 535 ، المغني 1 : 408 ، الشرح الكبير 1 : 389 ، شرح
النووي لصحيح مسلم 2 : 390 ، عمدة القارئ 3 : 277 .
( 3 ) صحيح مسلم 1 : 262 / 333 ، سنن ابن ماجة 1 : 203 / 621 ، سنن النسائي 1 : 122
و 185 - 186 ، سنن أبي داود 1 : 74 / 282 ، الموطأ 1 : 61 / 104 سنن البيهقي 1 : 343 ،
سنن الدارقطني 1 : 206 / 1 و 2 ، وفيها : فاغسلي عنك الدم وصلي .
( 4 ) المقنعة : 7 .