ز - لو وطئ الصبي لم يجب عليه شئ ، وقال بعض الحنابلة : يجب
للعموم ( 1 ) ، وقياسا على الإحرام ( 2 ) . وهو خطأ لأن أحكام التكليف ساقطة
عنه .
ح - لا كفارة على المرأة لعدم النص ، وقال أحمد : يجب لأنه وطئ
يوجب الكفارة ( 3 ) .
السادس : يحرم طلاقها مع الدخول ، وحضور الزوج ، وانتفاء الحائل
والحبل بإجماع العلماء ، فإن طلق لم يقع عندنا ، خلافا للجمهور ، وسيأتي .
السابع : يجب عليها الغسل عند الانقطاع لتأدية العبادات المشروطة
بالطهارة بإجماع علماء الأمصار ، وهو شرط في صحة الصلاة إجماعا ، وفي
الطواف عندنا خلافا لأبي حنيفة ( 4 ) .
وهل هو شرط في صحة الصوم ، بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت
بطل صومها ؟ الأقرب ذلك لعدم قصوره عن الجنابة .
ولقول الصادق عليه السلام : " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت
أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم " ( 5 ) .
وبدن الحائض طاهر عند علمائنا كبدن الجنب ، وهو قول أكثر
الجمهور ( 6 ) ، لقوله عليه السلام : ( ليست حيضتك في يدك ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 210 / 640 ، سنن أبي داود 1 : 69 / 264 .
( 2 ) المغني 1 : 386 ، الشرح الكبير 1 : 351 .
( 3 ) المغني 1 : 386 ، الشرح الكبير 1 : 352 .
( 4 ) المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 409 .
( 5 ) التهذيب 1 : 293 / 1213 .
( 6 ) المجموع 2 : 150 ، المغني 1 : 244 ، الشرح الكبير 1 : 260 .
( 7 ) صحيح مسلم 1 : 245 / 299 ، سنن ابن ماجة 1 : 207 / 632 ، سنن أبي داود 1 : 68 / 161 ،
سنن النسائي 1 : 146 و 192 ، سنن الترمذي 1 : 241 - 242 / 134 ، سنن الدارمي 1 : 248 ،
مسند أحمد 2 : 70 ، سنن البيهقي - 1 : 189 ، معرفة السنن والآثار 1 : 441 .