وقال الصدوق : يتصدق على مسكين بقدر شبعه ( 1 ) ، وقال الشافعي :
في إقبال الدم دينار ، وفي إدباره نصفه ( 2 ) وقال أحمد : هو مخير بين الدينار
ونصفه ( 3 ) ، وقال الحسن البصري ، وعطاء الخراساني : يجب فيه كفارة الفطر
في رمضان ( 4 ) .
فروع
:
أ - لو غلبته الشهوة بعد الانقطاع قبل الغسل أمرها بغسل فرجها ثم
وطأها ، لقول الباقر عليه السلام : " إن أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم
يمسها إن شاء " ( 5 ) .
ب - لو وطأ الحائض مستحلا كفر ، ومحرما يفسق ويعزر .
ج - إذا أخبرته بالحيض ، فإن كانت ثقة وجب عليه الامتناع لقوله
تعالى : * ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) * ( 6 ) ومنع
الكتمان يقتضي وجوب القبول منهن .
وإن كان يتهمها بقصد منع حقه ، لم يجب الامتناع ما لم يتحقق .
د - لو كرر الوطئ ، فأقوى الأقوال تعدد الكفارة وجوبا أو استحبابا ،
على الخلاف إن اختلف الزمان ، أو كفر عن الأول ، وإلا فلا عملا بالأصل .
هامش
( 1 ) المقنع : 16 .
( 2 ) المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز 2 : 422 ، الوجيز 1 : 25 ، كفاية الأخيار 1 : 49 .
( 3 ) المغني 1 : 385 ، الشرح الكبير 1 : 351 ، المجموع 2 : 361 ، فتح العزيز 2 : 424 ، مسائل
أحمد : 26 ، بداية المجتهد 1 : 59 ، المحلى 2 : 187 ، تفسير القرطبي 3 : 87 ، تفسير البحر
المحيط 2 : 168 .
( 4 ) المجموع 2 : 361 ، عمدة القارئ 3 : 266 ، المحلى 2 : 187 ، سبل السلام 1 : 171 ، شرح
النووي لصحيح مسلم 2 : 334 .
( 5 ) الكافي 5 : 539 / 1 ، التهذيب 1 : 166 / 477 ، الإستبصار 1 : 135 / 463 .
( 6 ) البقرة : 228 .