ه - الأول والوسط والأخير بحسب عدد أيام عادتها ، فاليوم الأول وثلث
الثاني أول الأربعة ، وثلثا الثاني وثلثا الثالث الأوسط ، والباقي الأخير .
و - لو لم تجد الماء بعد الانقطاع جاز الوطئ قبل الغسل ، ولا يشترط
التيمم ، وقال الشافعي : إذا تيممت حل وطؤها ( 1 ) . وقال مكحول : لا يجوز
وطؤها حتى تغتسل ، ولا يكفي التيمم للآية ( 2 ) ، وقال ابن القاسم : لا توطأ
بالتيمم ، لأنه بالملاقاة ينتقض ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : لا يحل وطؤها حتى
تصلي به ، لأنه لا يرفع الحدث فيلحقه الفسخ ما لم تصل به فلا يستبيح به
الوطئ ( 4 ) .
فلو تيممت ثم أحدثت حدثا ، قال الشافعي : لا يحرم وطؤها ، لأنه لا
يبطل التيمم القائم مقام الغسل ، وإنما يوجب التيمم عنه ( 5 ) .
وإذا صلت بالتيمم صلاة الفرض ففي تحريم وطئها عنده وجهان :
التحريم بناءا على أن التيمم إنما يستباح به فريضة واحدة ، وإذا صلت به لم
يحل لها فعل الفريضة ، ولا يلزم الحدث ، لأنه مانع من الصلاة ، وهنا
التيمم لم يبح إلا فريضة واحدة .
وعدمه لأن التيمم القائم مقام الغسل باق ، ولهذا يجوز لها صلاة
النافلة ( 6 ) . وهذه الأصول عندنا فاسدة .
هامش
( 1 ) الأم 1 : 59 ، المجموع 2 : 368 و 370 ، فتح العزيز 2 : 421 - 422 ، مغني المحتاج 1 : 111 ،
المنتقى للباجي 1 : 118 .
( 2 ) مصنف ابن أبي شيبة 1 : 96 ، حلية العلماء 1 : 216 ، والآية 222 من سورة البقرة .
( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 48 - 49 .
( 4 ) حلية العلماء 1 : 217 .
( 5 ) المجموع 2 : 368 .
( 6 ) المجموع 2 : 368 .