بدينار ، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف
دينار ) ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " يتصدق إذا كان في
أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار " ( 2 ) .
وقال الشيخ في النهاية بالاستحباب ( 3 ) ، وبه قال الشافعي في الجديد ،
ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ( 4 ) ، لقول النبي صلى الله عليه وآله :
( من أتى كاهنا فصدقه بما يقوله ، أو أتى امرأة في دبرها ، أو حائضا ، فقد
برئ مما جاء به محمد ) ( 5 ) ، ولم يذكر الكفارة .
ومن طريق الخاصة رواية عيص قال : سألت أبا عبد الله الصادق عليه
السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : " لا يلتمس فعل ذلك ، قد
نهى الله عنه " قلت : إن فعل فعليه كفارة ؟ قال : " لا أعلم فيه شيئا يستغفر
الله " ( 6 ) وللأصل ، وهو الأقوى عندي .
د - المشهور عندنا في قدر الكفارة ما روي عن الصادق عليه السلام :
" دينار في أوله ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 1 : 245 / 137 ، كنز العمال 16 : 352 / 44884 نقلا عن الطبراني ، سنن
البيهقي 1 : 314 نحوه .
( 2 ) التهذيب 1 : 164 / 471 ، الإستبصار : 134 / 459 .
( 3 ) النهاية : 26 .
( 4 ) المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز 2 : 424 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، مغني المحتاج 1 : 110 ،
المنتقى للباجي 1 : 117 ، عمدة القارئ 3 : 266 . المغني 1 : 385 ، شرح النووي لصحيح
مسلم 2 : 334 .
( 5 ) سنن الترمذي 1 : 242 / 135 ، سنن ابن ماجة 1 : 209 / 639 ، سنن الدارمي 1 : 259 مسند
أحمد 2 : 408 و 476 .
( 6 ) التهذيب 1 : 164 / 472 ، الإستبصار 1 : 134 / 460 .
( 7 ) التهذيب 1 : 164 / 471 ، الإستبصار 1 : 134 / 459 .