ح - لا يجب على ماسح الجبيرة التيمم لأصالة البراءة ، ولأنه لا يجب
عليه بدلان عن مبدل واحد .
وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب ( 1 ) ، لحديث جابر [ في ] ( 2 ) الذي
أصابته الشجة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إنما كان يكفيه أن يتيمم
ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده ) ( 3 ) ويحمل على
جعل الواو بمعنى أو .
ط - لو كانت الجبائر على موضع التيمم ، ولم يتمكن من نزعها مسح
على الجبيرة وأجزأه ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يمسح بالماء
ويتيمم ويمسح بالتراب على الجبائر ، قال : ويعيد الصلاة قولا
واحدا ( 4 ) وعندنا لا إعادة عليه ، لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة لما ثبت
من أن الأمر للإجزاء .
ي - لا فرق بين أن يكون ما تحت الجبيرة طاهرا أو نجسا إذا لم
يتمكن من غسله .
يا - لو زال الحائل ففي وجوب الاستئناف إشكال ، ينشأ من أن
الحاضرة يجب أن تصلى بطهارة يقع فيها الغسل مباشرة مع المكنة ، وهي
حاصلة هنا ، ومن أن الحدث ارتفع أو لا فلا مانع .
مسألة 60 : من تيقن أحد فعلي الطهارة أو الحدث ، وشك في الآخر ،
عمل على المتيقن وألغى الشك ، والأصل فيه ما روي أن النبي صلى الله
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 327 ، فتح العزيز 2 : 284 و 285 ، كفاية الأخيار 1 : 38 ، المهذب
للشيرازي 1 : 44 .
( 2 ) زيادة يقتضيها السياق .
( 3 ) سنن أبي داود 1 : 93 / 336 .
( 4 ) المجموع 2 : 327 - 330 ، فتح العزيز 2 : 287 .