الشافعي ، وفي الآخر : لا يشترط ، فإن الخروج لا ينفك منه غالبا ( 1 ) ، واشترط
أن لا ينتشر على القدر المعتاد ، وهو أن يتلوث المخرج وما حواليه ، وإن زاد
عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان ( 2 ) .
ج - خروج الغائط ، فلا يجزي غير الماء في الدم ، وللشافعي
قولان ( 3 ) .
د - خروج النجاسة ، فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا
شئ ، وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة ( 4 ) .
ه - أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج ، اقتصارا بالرخصة
على موردها .
مسألة 37 : ويشترط في الأحجار أمور :
أ - الطهارة ، فلا يجزي النجس ، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضية
- وبه قال الشافعي ( 5 ) - لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولى .
وقال أبو حنيفة : يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة ( 6 ) ، وهو
غلط ، فإنها تزيد المحل نجاسة ، فإن استنجى به تعين الماء بعده ، لإصابة
النجاسة محل الاستجمار ، وهو أظهر وجهي الشافعي ( 7 ) ، ولو كانت نجاسته
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 125 .
( 2 ) المجموع 2 : 125 و 126 ، فتح العزيز 1 : 480 ، مغني المحتاج 1 : 45 .
( 3 ) المجموع 2 : 127 ، فتح العزيز 1 : 477 - 478 .
( 4 ) المهذب للشيرازي 1 : 34 ، المجموع 2 : 96 ، الوجيز 1 : 15 ، فتح العزيز 1 : 477 ،
المحتاج 1 : 46 .
( 5 ) الأم 1 : 22 ، المجموع 2 : 122 ، فتح العزيز 1 : 491 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، الشرح
الكبير 1 : 125 .
( 6 ) المجموع 2 : 115 - 116 ، فتح العزيز 1 : 491 ، الشرح الكبير 1 : 125 .
( 7 ) المجموع 2 : 115 ، فتح العزيز 1 : 492 ، كفاية الأخيار 1 : 18 .