إزالة النجاسة .
وقال بعض علمائنا : الواجب أغلظ الحالين ، فإن نقي بالأقل وجب
إكمال الثلاثة ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد إلى أن ينقى ( 1 ) - وبه قال
الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ( 2 ) - لورود الأمر بالعدد ( 3 ) .
وأبو حنيفة لم يعتبر العدد ، لأنه لم يوجب الاستنجاء ( 4 ) .
فروع
:
أ - الواجب ثلاثة مسحات إما بثلاثة أحجار أو ما في معناها ، أو بأحرف
من واحد - وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ( 5 ) - لأن النبي صلى الله
عليه وآله قال : ( فليمسح ثلاث مسحات ) ( 6 ) . ولأنه المقصود .
واختلاف الآلة لا اعتبار به ، ولأنه يجوز لغيره ، ولأنه بعد غسله
وتجفيفه يجزي .
وقال الشيخ : لا يجزي ذو الجهات الثلاث ( 7 ) ، وبه قال ابن المنذر ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر : 16 ، والمحقق في المعتبر : 33 .
( 2 ) الأم 1 : 22 ، المجموع 2 : 104 فتح العزيز 1 : 503 و 508 ، بدائع الصنائع 1 : 19 ، رحمة
الأمة 1 : 16 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، الوجيز 1 : 15 ، المغني 1 : 174 ، الشرح الكبير 1 : 127 ،
بداية المجتهد 1 : 86 ، نيل الأوطار 1 : 117 .
( 3 ) مسند أحمد 3 : 336 ، سنن النسائي 1 : 42 ، سنن الدارقطني 1 : 55 / 4 ، سنن البيهقي 1 : 91 .
( 4 ) بدائع الصنائع 1 : 19 ، عمدة القارئ 2 : 305 ، فتح العزيز 1 : 305 .
( 5 ) الأم 1 : 22 ، المجموع 2 : 103 ، فتح العزيز 1 : 503 - 504 ، السراج الوهاج : 14 ، كفاية
الأخيار 1 : 18 ، الشرح الكبير 1 : 126 ، نيل الأوطار 1 : 96 .
( 6 ) مسند أحمد 3 : 336 .
( 7 ) المبسوط للطوسي 1 : 17 .
( 8 ) المجموع 2 : 103 ، المغني 1 : 180 - 181 ، الشرح الكبير 1 : 126 .