نجس ، فأشبه الغائط ( 1 ) ، والفرق الانتشار كالمتعدي في الأصل .
فروع
:
الأول : لو تعذر استعمال الماء إما لفقده أو لحرج وشبهه ، وجب إزالة
العين بالحجر وشبهه ، فإذا زال المانع وجب الغسل ، لأن المحل لم يطهر
أولا .
الثاني : الأغلف إن كان مرتقا كفاه غسل الظاهر ، وإن أمكن كشفها
وجب .
الثالث : لو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يجب به وضوء ولا
غسل ، بل وجب غسل موضع الملاقاة .
الرابع : أقل المجزي مثلا ما على المخرج من البول .
مسألة 36 : الغائط إن تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعا ،
ويستحب تقديم الأحجار عليه ، ولا يجزي الاقتصار عليها ، وإن أزالت
العين .
وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار ، والماء أفضل ،
والجمع أكمل ، ويشترط في الاستجمار بالأحجار أمور :
أ - خروج الغائط من المعتاد ، فلو خرج من جرح وشبهه فإن لم يكن
معتادا فالأقرب وجوب الماء ، وكذا لو صار معتادا على إشكال ، وللشافعي
فيهما وجهان ( 2 ) .
ب - عدم التعدي ، فلو تعدى المخرج وجب الماء ، وهو أحد قولي
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 126 ، فتح العزيز 1 : 482 - 483 ، الأم 1 : 22 ، مغني المحتاج 1 : 45 ، المغني
1 : 182 .
( 2 ) المجموع 2 : 9 .