الثاني عشر : الدخول إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى ، أو
مصحف ، أو شئ عليه اسمه تعالى .
مسألة 33 : يستحب للمتخلي أشياء :
الأول : أن يبعد المذهب ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد
البراز لا يراه أحد ( 1 ) .
الثاني : أن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض ، لما فيه من
الاستتار ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعله ( 2 ) .
الثالث : تغطية الرأس ، لأن الصادق عليه السلام فعله ( 3 ) .
الرابع : التسمية ، كان الصادق عليه السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه
ويقول في نفسه : " بسم الله وبالله ، ولا إله إلا الله ، رب أخرج مني الأذى
سرحا بغير حساب ، واجعلني من الشاكرين فيما تصرفه عني من الأذى
والغم ، الذي لو حبسته عني هلكت ، لك الحمد ، اعصمني من شر ما في
هذه البقعة ، وأخرجني منها سالما ، وحل بيني وبين طاعة الشيطان " ( 4 ) .
الخامس : تقديم اليسرى دخولا ، واليمنى خروجا ، عكس المسجد .
السادس : الدعاء دخولا وخروجا ، وعند الاستنجاء ، والفراغ منه .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 121 / 335 ، سنن أبي داود 1 : 1 / 2 .
( 2 ) سنن الترمذي 1 : 21 / 14 ، سنن الدارمي 1 : 171 ، سنن أبي داود 1 : 4 / 14 .
( 3 ) الفقيه 1 : 17 / 41 ، التهذيب 1 : 24 / 62 .
( 4 ) الفقيه 1 : 17 / 41 ، التهذيب 1 : 24 / 62 .