الثالث : ليس للذنوب تقدير ، بل ما يقهر البول ويزيل لونه وريحه .
وقال الشافعي : يطرح سبعة أضعاف البول ( 1 ) .
الرابع : لو جفت هذه الأشياء بغير الشمس لم تطهر ، فإن رمي عليها
ماء طاهر ، أو نجس ، أو بول ، وجفت بالشمس طهرت باطنا وظاهرا .
وقال الشافعي في القديم : تطهر لو جفت بغير الشمس - كالريح ،
وطول الزمان - ظاهرها ، وفي باطنها قولان ( 2 ) .
الخامس : ليس الثوب كالأرض ، وهو أظهر وجهي الشافعي ( 3 ) ، لأن
في أجزاء التراب فوة محيلة إلى صفة نفسها ، بخلاف الثوب ، فلا يطهر إلا
بالغسل بالماء .
الثاني : الجسم الصقيل كالمرآة والسيف ، قال المرتضى : يطهر
بالمسح إذا أزال العين ، لأن المقتضي للنجاسة قد زال فيزول معلوله ( 4 ) ،
وقال الشيخ : لا يطهر ( 5 ) . وهو الأقوى لأنها حكم شرعي فيقف على مورده .
الثالث : العجين بالماء النجس لا يطهر بالخبز ، لقول الصادق عليه
السلام : " يدفن ولا يباع " ( 6 ) وللشيخ قولان ( 7 ) : أحدهما : الطهارة ، لقول
هامش
( 1 ) الأم 1 : 52 ، المجموع 2 : 592 .
( 2 ) انظر الأم 1 : 52 - 53 .
( 3 ) الأم 1 : 55 ، المجموع 2 : 596 .
( 4 ) حكاه عنه في الخلاف 1 : 479 مسألة 222 ، والمعتبر : 125 .
( 5 ) الخلاف 1 : 479 مسألة 222 .
( 6 ) الإستبصار 1 : 29 / 77 ، التهذيب 1 : 414 / 1306 .
( 7 ) قال بالطهارة في الإستبصار 1 : 29 - 30 حيث رجح في ذيل أخبار الباب القول بالطهارة ،
والنهاية : 8 . وبالنجاسة في التهذيب 1 : 414 ذيل الحديث 1306 والمبسوط
1 : 13 .